اعلان

9 معلومات تكشف تفاصيل قرارات الرئيس السيسي بشأن الإعفاء الضريبي

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
كتب : أهل مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، بعد موافقة مجلس النواب.

ونستعرض خلال السطور التالية في 10 معلومات، التفاصيل الكاملة لقرارات الرئيس اليوم.

- إعفاء صاحب الأجر 24 ألف جنيه سنويًا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.

- إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

- استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا.

- استحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

- تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا.

-لا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

-تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز 3 أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

-تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

-سيقوم مجلس الوزراء بتحديد القطاعات للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تشملها الإجراءات السابقة.

-زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 ولا تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.

- يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى المستحق اعتبارًا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 85 لسنة 2006 و77 لسنة 2007 و114 لسنة 2008 و128 لسنة 2009 و70 لسنة 2010 و2 لسنة 2011 و82 لسنة 2012 و78 لسنة 2013 و42 لسنة 2014 و99 لسنة 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن .

-تزداد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو كما كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن 15%؜ ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصر لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً