تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شخص قام بإنشاء كيان تعليمي "بدون ترخيص" للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم الجيزة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، من راغبي استكمال دراستهم بالخارج بالجامعات الأوروبية، والإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالخارج، وتوافر تأشيرات دراسية وسياحية "خلافًا للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين (12 إلى 15 ألف جنيه).
ومن جانبه علق الخبير القانوني، "أشرف ناجي" المحامي "كثرت في الآونة الأخيرة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين باسم استكمال تعليمهم الجامعي بالخارج أو إلحاقهم بوظائف في شركات كبرى، والحصول من المواطنين على مبالغ مالية كبيرة دون تنفيذ ما تم الإعلان عنه وهذا يمثل العديد من الجرائم أولا، جريمة إنشاء وإدارة موقعا أو حسابا خاصة على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجريمة والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، ليعد ذلك طبقا لنص المادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم الإنترنت".
وأوضح "ناجي"، أن محكمة النقض قد قضت في تعريف النصب بقولها (جريمة النصب كما عرفتها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات تتطلب لتوافر أركانها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف)، الطعن رقم ٧٣٥٩ لسنة ٥٣ ق جلسة ٢٢/٥/١٩٨٤.
وتابع ناجي حديثه: "ما ارتكبه المتهمون جريمة نصب ويعاقب عليها طبقا لنص ٣٣٦ من قانون العقوبات، وذلك باستخدام هؤلاء المتهمون لطرق احتيالية للنصب على المواطنين وسلب أموالهم، وهنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، حيث تنص المادة و٣٣٦ الخاصة بالعقاب على ارتكاب جريمة النصب، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أوسندات مخالصة أو أي متاع منقول.
واستكمل "ناجي" وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، إما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين على الأكثر)، ومن ثم فإن العقوبة المنتظرة على مرتكبي مثل هذه الجرائم هي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، قال الخبير القانوني "أيمن محفوظ" المحامي:"إن النصب للاستيلاء على أموال الناس بالباطل هو جريمة جنائية يحاكم الجاني أمام محكمه الجنح والعقوبه طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات هي الحبس والغرامة بحد أقصى ثلاث سنوات، والعبرة في تجريم تلك الأفعال هو استخدام الكذب والطرق الاحتيالية لسلب أموال الغير".
وتابع محفوظ في تصريحه لـ "اهل مصر" : "تكون عقوبة الجاني الذي أنشأ مركز تعليمي وهمي بلا ترخيص للنصب على الشباب بايهامهم بوجود منح دراسية أو خلافه هي عقوبة جريمة النصب وحدها الأقصى ثلاث سنوات، ويستوي شكل أو طرق الاحتيال طالما كان المشروع وهمي وغرضه النصب على الضحية، طالما أن ادعى الجاني أن تلك الأموال التي استحصل عليها من الضحايا من مشروع وهمي، مهما كانت طريقة هذه الطرق الاحتيالية، والكذب من أجل النصب على هولاء الشباب الذي كل أملهم محاولة الحصول على فرصة تعليم أفضل من أجل بداية مشروع حياتهم لخدمه الوطن، ويأتي مثل هولاء النصابين ليحطموا أمال هؤلاء الشباب الضحايا".
واستكمل محفوظ حديثه: "وعقوبة جريمة النصب إذا توافرت شروطها، تكون العقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتلك عقوبة اعتقد أنها واهية لا تتناسب مع حجم المبلغ المستولى عليه بجريمة النصب، فالنصب بمبلغ كبير مهما زاد فالعقوبة لها حد أقصى".
واختتم محفوظ حديثه، موضحًا أن هذه العقوبة قد تشجع المجرم على التفكير في النصب أكثر مما تكون عقوبة رادعة تمنعه من ارتكاب الجريمة، ونصيحتي أن كل ضحية يقدم بلاغًا منفردًا عن واقعة النصب التي تعرض لها، حتى تتعدد الوقائع وتتعدد الأحكام ضد الجاني فقد يكون ذلك رادع للجاني يقتص منه القصاص العادل، الذي يجب أن يكون رادعًا له، ولكل من يحاول ارتكاب مثل تلك الجرائم.