أودع المحامي علاء علم الدين مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط في الحكم الصادر ضده في قضية التخابر مع قطر.
وقدم دفاع "مرسي" في المذكرة التي حصل "أهل مصر" على نسخة منها، 7 أسباب للطعن، تمثلت فى بطلان الحكم الصادر بإدانة الرئيس الأسبق وبطلان إجراءات المحاكمة، والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.
واستعرضت المذكرة عدة أوجه لتدعيم الأسباب المزعومة للطعن، مؤكدة أن التدليل على بطلان الحكم وإجراءات المحاكمة، أن الثابت من محضر جلسة 632016 أن محكمة الجنايات أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع فى القضية، ثم أدانت محمد مرسى بالاتفاق الجنائى معهم فى جميع الاتهامات التى عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التى تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.
وقالت المذكرة إن المحكمة لم تتيح لمرسى، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالى لا تكون المحكمة صالحة للحكم فى القضية.
وأضافت المذكرة: "أدانت محكمة الجنايات "محمد مرسى" بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق فى القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 692014، ومن هنا يتبين استناد الحكم لأفعالا سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال".
وأشارت المذكرة إلى أن أقوال شهود الإثبات التى استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس "مرسى" للوثائق والمستندات لا تؤدى حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة أنذاك له مطلق السلطة التقديرية فى الاحتفاظ بأى نوع من الوثائق والمستندات فى المكان الذى يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التى يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.
وزعم دفاع "محمد مرسى" أن محكمة الجنايات أدانته بجريمة تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.