"الكيلان" يقدم 15 سببا للطعن على حكم إعدامه بــ "التخابر"

التخابر مع قطر

قدم دفاع الكيلان، مذكرة بأسباب الطعن المقدم منه بصفته وكيلًا عن المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" وهو محمد عادل حامد الكيلان - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وجاء السبب الأول: بطلان الحكم المطعون فيه لإبداء رأى سياسى فيه وأصبح الدعامة الاساسية والركيزة لأسباب ومدونات الحكم مخالفًا بذلك صريح نص المادة 731 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46

السبب الثاني: بطلان الحكم المطعون فيه وذلك للقضاء بالعلم الشخصي

أما السبب الثالث: بطلان الحكم المطعون فيه لابداء رأى فى دعوى منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائى وبات والاستناد الى أدانه الطاعن بناء على ذلك الرأي.

السبب الرابع: القصــور فــى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الجوهرى والتناقض والتضارب.

السبب الخامس: بطلان الحكم وانعدامه لمخالفة أحكام القانون والدستور لعدم إعمال قرينة البراءة ومخالفة القاعدة القانونية وهى الشك يفسر فى مصلحة المتهم.

السبب السادس: الخطأ والتعسف في الاستنتاج.

السبب السابع: القصــور فى التسبيب والإخــلال بحـق الدفــاع الجوهــرى والتناقــض والتهاتر بشأن الرد على الطلبات الجوهريـة.

السبب الثامن: القصور البين فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الجوهرى والتناقض والتهاتر بشأن الرد على أوجه دفاع الطاعن.

السبب التاسع: القصور والتناقض الشديد في التسبيب.

السبب العاشــر: غمــوض إضطــراب وتناقـــض الحكم الطعين بشأن ما أورده بشأن شهادة الشهود واجتزاء الأقوال وتناقضها مع شهادات أخرى أدى إلى اختلال فكره المحكمة.

السبب الحادى عشر: الخطأ فى تطبيق القانون ولاتناقض بشأن تطبيق مواد الاشتراك 402 – 411 – والمادة 821 بند1.

السبب الثاني عشر: القصــور الشديـــد فـى التسبيب بشأن عقاب الطاعن لمـــواد الاتهـــام 77د – 80 – 82 1 بند 1.

السبب الثالث عشر: قصور أخر وتناقض شديد في التسبيب متناقض مع مبدأ تساند الادلة فى المواد الجنائية ولبد أن تكمل بعضها البعض.

السبب الرابع عشر: ندفـع بعدم دستورية المادة 77 (د) من قانون العقوبـــــات المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957، لمخالـــفة المــــواد 186،184،99،96،94 من الدستور.

السبب الخامس عشر: دفـع بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، لمخالفة المواد 186،184،99،96،94 من الدستور وطلب إعطاء الدفاع الاجل المناسب لاقامة الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا.

لـذلــــــك يلتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع القضاء..

أولًا: بنقض الحكم المطعون فيه وإعاده الدعوى إلى دائره أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها مجددًا.

ثانيًا: ندفـع بعدم دستورية المادة 77 (د) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957، لمخالفة المواد 186،184،99،96،94 من الدستور.

ثالثًا: ندفع بعدم دستورية نص المادة 82 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957، لمخالفة المواد 54، 94، 95، 96 من الدستور.

رابعًا: ندفـع بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، لمخالفة المواد 186،184،99،96،94 من الدستور وطلب إعطاء الدفاع الاجل المناسب لاقامة الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة كلا من المتهمين أحمد على عبده عفيفى "المتهم الرابع" ومحمد حامد الكيلانى "السادس" وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "السابع" وأسماء محمد الخطيب " التاسع" وعلاء عمر محمد سبلان "العاشر " وإبراهيم محمد هلال"11" بالإعدام شنقا، وبمعاقبة كلا من محمد محمد مرسى عيسى العياط "الأول" وأحمد محمد محمد عبد العاطي "الثاني" وأمين عبد الحميد الصيرفي "الثالث" بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالبند التاسع من أمر الاتهام.

وقضت المحكمة بمعاقبة كلا من محمد محمد مرسى عيسى العياط "الأول " وأمين عبد الحميد الصيرفي "الثالث" وكريمه أمين عبد الحميد الصيرفي "الثامن" بالسجن لمدة 15 سنه في اتهامهم باختلاس مستندات ووثائق.

ومعاقبة كلا من خالد حمد عبد الوهاب أحمد رضوان "المتهم الخامس" بالسجن المشدد لمدة 15 سنه وتغريمه 10 آلالف دولار عما أسند إليه بالبند السادس "ب" من وصف الاتهام.

كما قضت بمعاقبة كلا من أحمد على عبد عفيفى "المتهم الرابع" وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "المتهم الخامس" ومحمد عادل حامد كيلاني "المتهم السادس " وكريمة أمين عبد الحميد الصيرفي "المتهمة الثامنة" وأسماء محمد الخطيب التاسعة " وعلاء عمر محمد سبلان "المتهم العاشر" وإبراهيم محمد هلال "11" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند اليهم بالبند العاشر من وصف الاتهام.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً