أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون "رقم 64 لسنة 2016" بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون "رقم 109 لسنة 1971" بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، في بعض مواده على أن يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا.
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه، يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
كما ينص التعديل على أنه يجب على الضابط احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
كما يجب عليه حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديموقراطية للمجتمع وفقا للدستور والقانون، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين، ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي تؤدي إلى وقوع الجرائم. ويجب على الضابط كذلك ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين المشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم.