اعلان

الإدارية العليا تقضي بجواز اللجوء للجان فض المنازعات أثناء سير الدعوى

صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائي بجواز تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات في قضايا الاستثمار والشركات بعد إقامة الدعوى تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات.

وقالت المحكمة: إنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء، يعُد دفعًا شكليًا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، وأضافت أن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، هو أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالًا لأحكام القانون سالف الذكر.

وأضافت أن هذا المدعى يكون استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة، إن هي مضت في السير في نظر دعواه، دون حاجة للحكم بعدم قبولها، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة)، وإلا كان الرضوخ له، سبيلًا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً