أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، وذلك بعد اقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة ١١١ من هذا القانون أو المادة ١١٤ والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادتين ١١٣ و١١٧ من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي أربعة امثال ذلك المبلغ أو بإحدي العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة ١١٦ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة تعادل قيمتها.