أقامت هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة بكينام الشرقاوي.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٧٩٤٣٣ لسنك ٦٢ قضائية عليا، بكينام الشرقاوي، وأخرين.
وقال الطعن في اسبابه ان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ان الحكم أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الادارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية.
وما يقال من ان الحكم الصادر في دعوى الامور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على ان يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.