إحالة دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين للمحكمة الدستورية

ماجدة الهلباوي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المرفوعة من مصطفى شعبان المحامي، تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى المرشحة على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدّعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض، على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.

وأضافت الدعوى أن "الهلباوى" غير مستوفية للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها بالعديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، منها التي صدر في بعضها أحكام نهائية، وأخري صدر فيها أحكام باتة من محكمة النقض، الأمر الذي يفقدها شرط حسن السمعة والسيرة.

وأشارت الدعوى إلى أنه صدر حكم في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم في القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق، وفي أكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.

وأوضحت الدعوى أنه تم الحكم عليها حكما نهائيًا في الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات، وفى فبراير ٢٠١٢ أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً