أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أداء فريضة الحج بمال حرام غير جائز شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الحاج إذا أدى حجَّة مكتملة الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج، ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا خَرَجَ - أي الحاج - بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» أخرجه الطبراني في "الأوسط".