اعلان

"الإداري": إلزام نقيب المحامين ووزير العدل بوضع نظام شركات المحاماة

مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بوضع نموذج النظام الأساسي للشركات المدنية للمحاماه.

وقبلت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من على ايوب المحامى، حيث قضت باحقيته في تسجيل شركته المدنية للمحاماة تحت اسم مركز ابن ايوب للدفاع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون المحاماة أجاز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماه بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماه، لافتة إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة، بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء في هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على ان يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

وأكدت المحكمة أن القانون الزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الاساسى لهذه الشركات على ان يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة ويخصص لهذه النماذج سجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات وذلك كله مع عدم الاخلال بالقوانين المنظمه للشركات المدنية.

وأوضحت المحكمة أن "أيوب" تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماه وفقًا لحكم المادة ٥ من قانون المحاماه، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستندة على عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماه المدنية واعداد سجل لهذة الشركات، على الرغم من ان احكام قانون المحاماه اوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.

وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات وإعداد السجل الخاص بها هو قرار سلبي جاء مخالفا للقانون يتعين القضاء بإلغائه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً