اعلان

ننشر حيثيات حكم «الإدارية» بإلزام الداخلية بدفع تعويض 125 ألف جنية لورثة مجند

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة اليوم بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض، لورثة مجند بمبلغ مقداره 125 ألف جنيه إثر حادث حريق.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز، أسامة عبد التواب نواب رئيس مجلس الدولة والمستشار احمد عرفة وكيل مجلس الدولة والمستشارين عصام رفعت أسامة الجرواني محمد أباظة أحمد عوض الله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الي ثبوت ركن الخطأ في جانب الجهة الادارية استنادا الي قواعد مسئولية المتبوع عن اعمال تابعية المنصوص عليها بالمادة 174" من القانون المدني والتي تنص علي ان قواعد تلك المسئولية ، يتحدد نطاقها تأسيسا علي ان يكون العمل الضار غير مشروع واقعا من التابع حال تأدية الوظيفة او لا علاقة له بها سواء وقع بالخطأ بعلم المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء كان الباعث الذي دفعة الية متصلا بالوظيفة ولا علاقة له بها سواء وقع بالخطأ بعلم المتبوع او بغير علمة اي ان قوامها الخطأ المفترض في جانب المتبوع ولا يقل إثباته، إلا بنفي الخطأ عن فعل التابع.

وأضافت المحكمة أن الادارة العامة للقضاء العسكري قد انتهت بخصوص هذه الواقعة في التحقيق رقم 639حصر النيابة العسكرية للأمن المركزي لسنة 2010 إلى الأمر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم معرفة الفاعل أن من المقرر في قضاء محكمة النقض انه يكفي في القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ولو باعتذار التابع من بين تابعية، وإذ ثبت من الأوراق بأن الحريق قد شب نتيجة ايصال حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل او كهنة مشتعلة او ورقة مشتعلة أو ما شابة ذلك في منطقة بداية الحريق مع وجود كمية كافية من الجازولين أي أن لا شك أن الحريق قد شب بفعل أحد الاشخاص التابعين للجهة الادارية المدعي.

واوضحت المحكمة بأن معسكر الأمن كان مغلقا ولا شك أن الجهة الإدارية تعلم من بداخله ولا تستطيع الجهة الادارية ان تنفي تلك المسئولية عنها إلا بإثبات السبب الاجنبي عن فعل تابعيها، وهو ما اجدبت عنه الأوراق، بل أن التقرير المعد من قبل "ضابط تحريات القطاع"، انتهي في عجزه الي أنه يحتمل أن يكون أحد المتوفين هو المتسبب في ذلك الأمر الذي يقيم ركن الخطأ في جانب تابعي الجهة الادارية، وتبعا لذلك تقام مسئولية الجهة الادارية المدعي عليها إسنادا لأحكام المادة 174 المذكورة سلفاً.

وأكدت المحكمة بأن ما أوردته الجهة الادارية المدعي عليها بأن تلك الاصابة يكفلها قانون التأمينات والمعاشات إذ أن ذلك مردود عليه، بما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا بمسئولية عن إصابة المجند بسبب الخدمة إذ كانت الإصابة ناتجة عن عمل ينطوي على نوع من أنواع الخطأ من قبل الادارة ينحدر الي مستوي الخطأ العمدي او الخطأ الجسيم، لأن المبالغ التي قدرها القانون سالف الذكر للمجند المصاب بسبب الخدمة انما قدرها بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية.

وذكرت المحكمة بأن وفاة المدعي ورافقه في ذلك عشرة من زملائه إثر هذا الحريق لهو من الجسامة بمكان ليس بالنظر الي حجم الضرر الذي وقع انما بجسامة خطأ الجهة الادارية إذا لم تراع الجهة اثناء ادارتها للمرفق العام الذي تديره الاصول الصحيحة وقصرت في القيام بمسئوليتها المتعلقة بحسن سير المرفق العام فإن ذلك يشكل ركن الخطأ في جانبها يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2288 لسنة 39 ق. ع جلسة15-3-1998.

وتابعت المحكمة بان ترك مكان اعاشة المجندين بلا متابعة من قبل المسئولين عنهم وتركهم لمادة الجازولين شديدة الاشتعال داخل غرف الاعاشة الخاصة بالمجندين حسبما ورد بالتحقيقات، بشهادة احد المجندين انه راي وعاء ابيض اللون به هذه المادة وراي زميلة يطفوها باستخدام بطانية ولم يستطيع اذ اشتعلت النار في جانب اخر من العنبر ومن ثم، فلا ريب ان ترك غرفة اعاشة المجندين بلا متابعة علي هذا النحو يمثل، تقصيرا واهمالا من جانب المسئولين عن ذلك وبه يقام ركن الخطأ في جانب تابعي الجهة الادارية المدعي عليها وبذلك تسأل عنه مسئولين المتبوع عن اعمال التابع لها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً