قضت المحكمة الادارية بجلستها اليوم بأن الاصابة بفيروس c لا تمنع من تولي الوظيفة العامة وليست لأنهاء خدمة العمل.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية كلا من المستشار احمد عرفة، والمستشار احمد عوض الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن فيرس C لا تعد سببا لإنهاء خدمة الموظف العمومي، كما جاء في حيثيات حكمها بعد استعراض قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة وقراري وزير الصحة رقمي 695 لسنة 1984 و259 لسنة 1995 ان الاصل فيمن يرشح لشغل وظيفة ما يجب ان يكون لائقا صحيا، - حسب الاحوال - وتبعا لطبيعة عمله، مما يتعين معه ان يتوافر في المرشح للقيام بها القدرات الصحية اللازمة، كما وان الموظف العام يخالط غيرة من زملائه والجمهور اثناء وبسبب تأدية وظيفته، مما يقتضي خلوه من الامراض المعدية حتي لا يتسبب في عدوي غيرة.
واضافت المحكمة بأن المشرع الذين يعينون بقرار جمهوري من شرط ثبوت اللياقة الصحية كما اجاز للسلطة المختصة بالتعيين الإعفاء من ذات الشرط، وهو ما يعد خروجا على الاصل العام ما يتعين معه عدم التوسع في استعمال تلك الرخصة بحيث لا يلجأ إليها إلا حال تعيين ذوي الخبرات والكفاءات الخاصة التي يحتاجها لصالح العمل، ولا تكون الحالة الصحية للعامل من شأنها أن تعرقله عن ادائه لأعمال وظيفته، بالدقة اللازمة والكفاءة المبتغاة.
واستطردت المحكمة ان قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة ينص في المادة الاولي منه على ان يعتبر جميع المرشحين للتعيين في" الوظائف العامة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة عدا من يثبت من الكشف الطبي عليهم اصابتهم بأحد الامراض الاتية:
1 - الدرن الرئوي والناشط الي ان تصبح الحالة مستقرة.
2 - الجذم الناشط "الايجابي" الي ان تصبح الحالة غير معدية.
3 - هبوط القلب الي ان يصبح القلب متكافئا.
4 - الامراض العقلية.
5 - ضعف الابصار الشديد.
وتابعت المحكمة بأن المرشحون لوظائف تتطلب شروطا صحية معينة او درجات ابصار خاصة فتطبق عليهم احكام اللياقة الواردة بالجداول لملحقة بهذا القرار، وناطت المادة الثانية من القرار المشار اليه بالقومسيونات الطبية توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في الوظائف العامة وإثبات الحالة الصحية لكل مرشح واصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للقواعد الواردة من هذا القرار والجداول المرفقة به.
كما نصت المادة الحادية عشر من ذات القرار على ان تعتبر الجداول المرفقة بهذا القرار مكملة لأحكامه ولوزير الصحة بقرار من بتعديل هذه الجداول.
وذكرت المحكمة بأن التفويض الصادر لوزير الصحة بتعديل الجداول سالفة الذكر فقد اصدر وزير الصحة القرار رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية المشار الية ، وعلي المعينين بالوظائف العامة، خلو المرشح لشغلها من الامراض التي تضمنها هذا القرار او التعديلات التي اجريت علية بموجب قرارات وزير الصحة الصادرة في هذا الشأن استنادا للتفويض المعقود له يعد امرا لازما، وتكون خدمة المدعية هو اصابتها بفيروس C وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 المشار اليه، قرارات وزير الصحة المتعاقبة سالفة الذكر وردت خلوا من ان الاصابة بفيروس C كأحد الامراض المانعة من التعيين في الوظائف العامة، ومن ثم فإن الاصابة بفيروس C لا تعد بذاتها سببا كافيا لفقدان المدعية شرط اللياقة الصحية .
واستطرت المحكمة بأن سلطة وزير الصحة تقف عند حد تحديد الامراض المزمنة، والسلطة الطبية المنوط بها توقيع الكشف على المريض لها وفقط تحديد ما إذا كان العامل مريضا بمرض مزمن من عدمه وما إذا كان في سبيلة الي الاستقرار في اصابة العامل بعجز دائم وامتناع السلطة المختصة عن منح العامل إجازة استثنائية بأجر كامل حال تحقق موجبات ذلك يشترط قرارا سلبيا مخالفا للقانون.
واوضحت المحكمة بأن العلاقة التعاقدية بين الجهة الادارية والعامل المؤقت تعد رابطة من روابط القانون العام، وانه حال خلو على العمل من النص على تنظيم الاجازات المرضية الاستثنائية فإنه يحق للعامل المعين بصفة مؤقتة الحصول على اجازة مرضية لإصابته بمرض مزمن الي ان يشفي او تستقر حالته او ينتهي عقده ايهما أقرب.
وانتهت المحكمة الي ان جهة الادارة امتنعت عن تطبيق حكم القانون وابت الا إصرار على مسلكها المخالف للقانون حارقة كما سفنها من خلفها متخذة من جواد التعسف مطية ومن ثم يمسي قرارها الطعين بإنهاء تعاقد المدعية لعدم اللياقة الصحية فاقدا لسنده من الواقع والقانون مقوض الاركان لا يتوكأ على ما يقيم اوده فلا مشروعية ثقله ولا قانون يظله، فأصدرت حكمها المتقدم.