قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الإدارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة إعادة قيدها بالسنة الأولي ابتدائي في العام الدراسي 20142015 رغم نجاحها بها بالسنة الأولي ابتدائي بمدرسة بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادي النطرون التعليمية في العام الدراسي 20132014 مما أضاع عليها عام دراسي كامل بدون وجه حق، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المحكمة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة - في حيثيات الحكم، أنه في مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب فإن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة فإنه يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانوني.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطفلة هاجر من مواليد 27102007 كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادي النطرون التعليمية في العام الدراسي 20132014 وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح وأصبحت منقولة إلى الصف الثاني الابتدائي في العام الدراسي اللاحق أي 20142015 ونظرا لأن المدعي غير محل إقامته من وادي النطرون إلى أبو المطامير، فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثاني الابتدائي إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية في العام الدراسي 20142015.
ووافقت المدرسة على نقل التلميذة، وأنه بمجرد قبولها بالمدرسة أصبح واجبا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانوني بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة في صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول فتنعدم سلطتها التقديرية في تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانوني بنجاحها بالصف الأول الابتدائي يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به إلا أن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الابتدائي مرة أخرى رغم نجاحها فى هذا الصف بحجة صغر سنها، ومن ثم فان قيام مدرسة كوم الفرج الفرج الابتدائية المدعى عليها بإعادة قيد ابنه المدعي بالصف الأول الابتدائي مرة أخرى في العام الدراسي 20142015 بزعم أنها من صغار السن يكون مخالفا لحكم القانون فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ ثابتا في جانب جهة الإدارة بمسلكها المعيب.
واختتمت المحكمة حكمها أنه عن ركن الضرر كان يتعين على الإدارة ألا تبحث مسألة سن الطفلة بعد أن اكتسبت بنجاحها بأولي ابتدائي مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، وكان يجب عليها أن تقيدها بالصف الثاني، ما أضاع على الطفلة عام دراسي كامل من عمرها، وهو ما ترتب عليه ضرر نفسي وأدبي للطفلة وهى في مقتبل العمر تمثل في ضياع سنة دراسية من عمرها وهو الضرر الأهم.