أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان حيثيات حكمها، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٥، المتضمن نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة.
وأضافت المحكمة، أن الأوراق جميعها أجدبت ولم يقم بها دليل عن أن المدعية تشكل عمالة زائدة بمجلس النواب، كما أنها أجدبت أيضًا ولم يقم بها دليل عن وجود عجز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهة التي نقلت إليها المدعية، وبالتالي يكون القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٥ الصادر من رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بالتفويض من وزير المالية بنقل المدعية من مجلس النواب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاء محمولًا على غير سبب صحيح مما يجعله مشوبًا بعيب مخالفة القانون.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أصدر القرارات أرقام ١٠٥ لسنة ٢٠١٥، و١٢٥ لسنة ٢٠١٥، ١٥٢ لسنة ٢٠١٥، ١٦٨ لسنة ٢٠١٥، ولما كانت هذه القرارات صادرة بالتعيينات والندب بمجلس النواب صدرت في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر ٢٠١٥ وهي تواريخ معاصرة لتاريخ صدور القرار رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٥.