حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، جلسة ٢٣ أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، والتي تطالب ببطلان تطبيق القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر في ٧ سبتمبر ٢٠١٦، لاغياً قانون ضريبة المبيعات، مؤكداً أنه صدر متجاهلاً تمامً ما سبق وأن أكدته نقابة المحامين أنه سيحدث آثاراً سلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من ٧٠٠ ألف.
وقالت الدعوى إن ذلك القانون صدر مخالفاً لنصوص قانون المحاماة الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
وأكدت الدعوى أن القانون صدر متجاهلاً أيضاً ما أكدت عليه نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، متناسياً حقيقة هامة تكمن في كون المحامي يسدد الضريبة يومياً لدى إقامته للعديد من الدعاوى القضائية، فضلاً عن أنه تتم محاسبته سنوياً من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه سنوياً.
وتابعت الدعوى:"فضلاً عن أن قانون ضريبة القيمة المضافة أساسه هو فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات القدمة للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عمل المحامي المنصوص عليه في القوانين المتعاقبة".
وأشار إلى أن قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بتسجيل أنفسهم بسجلات مصلحة الضرائب المصرية تمهيداّ لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم، صدر مشوباً بالعوار من عدة أوجه، وأنه لم يراع مصلحة النقابة العامة للمحامين في حماية أعضائها مما انطوى عليه هذا القانون من ظلم شديد لهم.