أقامت النقابة العامة للأطباء دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم 463 لسنة 71 شق عاجل ضد كل من وزير الصحة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة.
وأوضحت النقابة بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديل أحكام قرار بقانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو أحكام خاصة والتي تنص المادة السابعة فيه علي ان تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لاحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية داخل المستوى الواحد أو مستوى لأخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الاصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
وأضافت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة في 4 أبريل و3 ديسمبر 2015 للتذكرة بالقانون 137 لسنة 2014 ولكن لم تتلقى أي رد.
ولجأ عدد من الأطباء للنقابة التي تمثلهم في مخاطبة الجهات المعنية لتفعيل القانون والالتزام بتطبيق مواد لتحميل نفقات الدراسات العليا لاستكمال دراساتهم العليا حسبما هو وارد بالمادة السابعة من قانون 137 لسنة 2014 كما قامت النقابة بعمل إنذار علي يد محضر في 25يونيو 2016 من عدد من الأطباء الذين تضرروا من عدم تحمل الوزارة مصروفات الدراسات العليا إلا أنه أيضا لم يلتفت إلى هذا الإنذار وتأسيسا علي ماتقدم فانه يحق للطالب اللجوء إلي القضاء لإلزام المطعون ضدهما بالالتزام بالقانون وتنفيذ مواده.
ومن ناحية أخري طالبت النقابة أطباء الدراسات العليا الراغبين في التدخل في الدعوى ممن قاموا بدفع المصاريف من دخلهم الخاص (المُرشحين من وزارة الصحة) بإرسال صور إيصالات الدفع الصادرة من كليات الطب محل دراساتهم العليا، وصورة من الترشيح الوزاري الصادر لهم للدراسات العليا، وصورة بطاقة الرقم القومي للطبيب، وأصل توكيل قضايا عام بأسماء المحامين ( في توكيل واحد ) وهم محمد شوقي أحمد حسن، وعبده رجب حسين علي، ومحمد الدسوقي حسانين، وعنوانهم النقابة العامة للأطباء - 42 شارع قصر العيني - القاهرة.