مسؤول بالغزل والنسيج: لا يجوز تطبيق "السماح المؤقت" إلا بموافقة هيئة الصادرات

صورة ارشيفية

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغزل والنسيج بأنه على رئيس مصلحة الجمارك تطبيق المادة 12 من قرار رئيس الوزراء الخاص بالسماح المؤقت، والتي تنص على أنه لا يجوز التصرف بأي أقمشة واردة إلى البلاد بنظام السماح المؤقت، إلا بعد العرض على الهيئة العامة للصادرات والواردات وتسديد القيود الاستيرادية

وأضاف المصدر، تعليقا على الحملة التي بدأتها "أهل مصر" بشأن الأقمشة المستوردة كبوابة تهريب بالسماح المؤقت والتي تسبب صبغاتها الإصابة بالسرطان، أنه في ظل مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الفساد، إذا لم يتم تطبيق المادة 12 الخاصة بالسماح المؤقتن علينا أن نلتزم بتطبيق المادة 15 باعتبار هذه الأقمشة بضائع ممنوعة وبالتالي يطبق عليها المادة 122 من قانون الجمارك، الخاص بالتهريب.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
محمد عبدالعليم داود رافضًا «الإجراءات الجنائية»: أطلب رأي الأزهر و«الصحفيين»