أصدرت محكمة القضاء الإدارى مبدأ قضائيًا جديدًا، فى رفض الاستشكالات المقامة على الأحكام، والتي لا تحمل أسبابًا جوهرية والغرض منها تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وعدم قيام الدولة بواجباتها، بأن احترام القضاء هو المظهر الاعلى لسيادة الدولة ونكوص المسؤول والقيادات مهما علت درجته عن تنفيذ احكام القضاء لا يمثل جريمة جنائية فحسب وانما يقع جرما سياسيا ينال من قوة النظام.
"أحكام الإلغاء تحوز حجية الشئ المنقضى"
وأضافت المحكمة أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإلغاء تحوز حجية الشيء المقضي فيه وتلتزم جهة الإدارة إعلاء واحترامًا لمبادئ العدالة والمشروعية وسيادة القانون أن تبادر إلى تنفيذه فور إعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم، ولا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه إلا بموجب أمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة.
وتابعت المحكمة بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال - سواء أكان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار فى تنفيذه - أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استحدثت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون، كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من الطرق المقررة قانونًا، إذ إن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه، وبالتالي فلا يجدي الإشكال إذا كان مبنيًا على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه صححها بصورة صريحة أو ضمنية، وفى الحدود السابقة، ومن ثم إذا لم يتبين للمحكمة المقدم إليها الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر منها إنه لم ينصب على الشروط الواجبة لإجراء تنفيذ الحكم، كان على هذه المحكمة أن تحكم برفض الإشكال.
"وقف تنفيذ الحكم بأمر من محكمة الإدارية العليا"
وأضافت المحكمة أنه حيث ما تقدم، وما ذكر من أسباب للإشكال لا تشكل وقائع جدت بعد صدور الحكم تعوق تنفيذه، ومن ثم لا تصلح كأسباب للاستشكال فى تنفيذه، كما انه لم يثبت من الأوراق انه تم الطعن على الحكم المستشكل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر أمر من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه.
ومن حيث انه عما نعاه المستشكل بأنه يترتب تنفيذ الحكم المستشكل فيه اضرار تتمثل فى الشكل السياسى والدولى لمصر.
"التزام الدولة بالمعاهدات الدولية مرهون باحترام القانون"فإن ذلك مردود بانه فضلا عن انه جاء قولا مرسلا عاريا من ثمة دليل يؤيده بالاوراق ويتنافى مع ماتم تنفيذه من احكام صادرة فى حالات مماثلة،وان المقرر ان التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية مرهون دوما بعدم تعارض ذلك مع القوانين القائمة فى الدولة وما تتضمنه من قواعد واجراءات كما وان الامر فى الدعوى الماثلة يتعلق باجراءات انتخاب مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى وهى اجراءات تحكمها قواعد القوانين واللوائح الوطنية وتنأى احكام الأتفاقيات الدولية بالتطبيق عليها، وحاصل القول ان مبدأ سيادة الدولة يعلو ولا يعلى عليه بوجهيه سواء احترام التشريعات السارية داخل البلاد أو إحترام الاتفاقيات الدولية شريطة ان تتخذ بشانها الاجراءات القانونية والدستورية السليمة، ولايسوغ حتى ومن طرف القول بتعطيل التشريعات السارية على سند من ان اتفاق وقع مع مسئول لا يمنحه القانون او الدستور سلطة التوقيع.وتؤكد المحكمة أن احترام القضاء هو المظهر الاعلى لسيادة الدولة ونكوص المسئول مهما علت درجته عن تنفيذ احكام القضاء لا يمثل جريمة جنائية فحسب وانما يقع جرما سياسيا ينال من قوة النظام، وتؤكد المحكمة على ان احترام القضاء هو المظهر الاعلى لسيادة الدولة ونكوص المسئول مهما علت درجته عن تنفيذ احكام القضاء لا يمثل جريمة جنائية فحسب وانما يقع جرما سياسيا ينال من قوة النظام."مشروعية القضاء"والمحكمة وهى تؤكد على ان ما ساقه المستشكل بصفته لايمثل عقبات امام تنفيذ الحكم فان عقدها ينصرف الى ان وسيلة تحقيق العدل الادارى هى المشروعية ومظهرها احترام ما استلزمه المشرع من اجراءات لصدور القرار الادارى وجوهرها ان يكون مصدر القرار مبتغيا المصلحة العامة، ولا يقف أمام مبدأ احترام احكام القضاء وحجيته باعتباره انزالا لحكم القانون اية دعاوى او ادعاءات عن اثر الحكم المستشكل فى تنفيذه تنسب لجهة ما او مواثيق لم تفرغ فى اطارها التشريعى الملزم، فضلا عن ان الاحكام الصادرة فى المنازعات الادارية تتسم بطبيعة خاصة توجب تنفيذها فور صدورها حال كونها تفصل فى قرارات صادرة عن سلطة ادارية تمارس اختصاصات السلطة العامة وتصدر قرارات نافذة، وحاصل القول ان القضاء لايسعى الى اختصاص لم يمنح له وانما مبدأ سيادة الدولة واحترام قانونها يلزمه بان يفصل فيما يعرض عليه من انزعة مازال الاختصاص بالفصل فيها موكولا له والا كان منكرا للعدالة.ومن ثم فإن الإشكال الماثل يكون غير قائم على سنده المبرر له قانونًا ويضحى خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة مع تغريم المستشكل مبلغ ثمانمائة جنيه، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات."استغلال الطرق القانونية لتعطيل الاحكام"ولما كان مسلك المستشكل بصفته في إشكاله إنما يفصح بجلاء عن قصده تعطيل تنفيذ الحكم المستشكل فيه دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التي نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية والتي يمكن ان تتحول دون تنفيذها، وهو ما من شانه إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له والاستهانة بمصلحة الصادر له الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ ثمانمائة جنيه، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.