وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وينص التعديل على إلزام الشركات المقيدة لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، بأن تقوم في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية قيمية.
كما ينص التعديل على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الإستثمار، والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقًا للضوابط التي يحددها.
ونص التعديل أيضا على أنه إذا تملك شخص بالميراث أوالوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة.