5 نقاط تشرح قانون الهجرة غير الشرعية.. المهاجر ليس مسؤولًا أمام القضاء وله حق في الرعاية الصحية.. عقاب المهرب يصل لـ"المؤبد".. وفقيه دستوري: القانون "صارم" ويجب تطبيقه بحزم

صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على قانون الهجرة غير الشرعية، والذي يتكون من 34 مادة.

وقال المستشار صلاح فوزي، الفقيه الدستوري إن قانون تجريم الهجرة غير الشرعية في غاية الصرامة، ولا يجب التراخي لكل من تسول له نفسه للإتجار بدماء شبابنا.

وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" أن القانون الذي وافق عليه البرلمان، لتجريم الهجرة غير الشرعية في غاية الصرامة على الرغم من أن عدد مواده 34 ماده فقط، مشيراً إلى أن هذا القانون غلظت فيه عقوبات جرائم الهجرة غير الشرعية حتي يكون رادعاً لكل المتاجرين بشبابنا.

ووجه "فوزي" رسالة شكر للبرلمان المصري للموافقة على هذا القانون حتي يتم الحفاظ على حياة الشباب، كما وصف فوزي، هذا القانون بأنه قانون من القوانين الوقائية حيث أنها قبل أن تكون رادعه للمتاجرين تقي وتصون أرواح شبابنا.

وأكد المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، أن قرار البرلمان بالموافقة على قانون تجريم الهجرة غير الشرعية قرار كان لابد منه للحد من فقدان شبابنا .

وأضاف فضالي في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن هذا القانون كان لابد منه لوقف هذه المهزلة التي تحدث بتكرار إراقة دماء الشباب.

وهذه أبرز مواد القانون في نقاط:

1/ وضع القانون في مادته الأولى تعريفًا لـ 12 مصطلحًا وهي:

(1) الجريمة ذات الطابع غير الوطني: أي جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.

(2) الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.(3) تهريب المهاجرين: تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.(4) المهاجر المهرب: أي شخص يكون هادفا للسلوك المجرم بمقتضى المواد 6 و7 و8 من هذا القانون.(5) وثيقة السفر أو الهوية المزورة: وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، وتلك التى يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.(6) الأطفال غير المصحوبين: كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.

(7) الناقل التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري.(8) السفينة: أي نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.(9) اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.(10) المنفعة: كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.(11) البحر الإقليمي: الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.

(12) منطقة المجاورة: منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد لمسافة اثني عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.

2/ حدد القانون في مادته الثانية، المسؤولية الجنائية للمهاجر المهرب، واعتبره غير مدان في جرائم التهريب، كما فوض القانون في مادته الثالثة المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا لأسر الأطفال غير المصحوبين

مادة 2: لا تترتب أي مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون ولايمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متولّيه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون.مادة 3يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

3/ حدد القانون عقوبة تهريب المهاجرين بـ"السجن" والغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه:

حيث نص القانون في الفصل الثاني "الجرائم والعقوبات":مادة 4مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.مادة 5يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.مادة 6يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.3- إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.4_ إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.مادة 7"تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أي من الحالات الآتية:1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.8- إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.مادة 8يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.مادة 9تقضي المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6و7و8 من هذا القانون بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.مادة 10يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانونويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّل الاتصال به أو أمدّه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة 11يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة التى تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة ..ويعاقب كل من حرّض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض أثر.مادة 12يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجاني أو أحد أولاده أو فروعه.مادة 13يعاقب بالسجن كل من حرّض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.مادة 14يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم عل نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة،وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.مادة 15يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته.مادة 16يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.مادة 17مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكمه فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة اختصاصها.مادة 18تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام 208 مكرر "أ" و208 مكرر "ب" و 208 مكرر "ج" من قانون الإجراءات الجنائية.مادة 19إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بهىا، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.مادة 20مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مُجرّما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك فى أى من الحالات الآتية:1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.2- إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا.3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل والخارج.6- إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

مادة 21فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حال ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولى للبحار.

3/ سيادة الدولة والقانون: حيث نص القانون في الفصل الثالث "التعاون القضائي الدولي" على الآتي..مادة 22تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.مادة 23مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية، أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.مادة 24للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

4/ توفر الدولة وفقًا للقانون حماية حقوق المهاجرين المهربين، كالمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية: حيث نص القانون في الفصل الرابع "تدابير الحماية والمساعدة" من خلال :مادة 25توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها: حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.مادة 26تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.مادة 27تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري.

5/ ربط القانون بين جرائم التهريب واللإتجار بالبشر، وسبل مكافحتهما وذلك في الفصل الخامس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، من خلال..مادة 28تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبهما.وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأفعالها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.مادة 29يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

مادة 30يكون للجنة أمانة فنيين يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:-وحدة التوثيق والمعلومات.-وحدة الشئون المالية والإدارية.-وحدة التدريب والمنح التدريبية.-ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.مادة 31تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:-اللجنة القانونية.- لجنة التوثيق والمعلومات.-لجنة التوعية والإعلام.-لجنة التعاون الدولى.- ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.الفصل السادسصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهودمادة 32ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"الصندوق".ويتولى الصندوق، تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى، قرار من رئيس مجلس الوزراء.مادة 33تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق وأغراضه.مادة 34يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً