وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أو إستحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز أواتجار أواستيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الإجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أوحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أوإحراز تلك الاسلحة وذخائرها.
كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أوإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أوأيهما.