تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا لاحد، دعوى نقيب المحامين التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر في الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد في الدعوى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.
وقال "عاشور" فى الدعوى، إن "ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة".
وتابعت الدعوى، أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر، على أنه "لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن، وان قانون القيمة المضافة يتضمن بانه سلعي".