أكد الدكتور علي جمعة أن البيع بالتقسيط بثمن أعلى من ذلك المبلغ المدفوع فورًا فهو ليس حرام، وأن جمهور الفقهاء أباح ذلك.
وعلَّل "جمعة ذلك" بأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، فيكون الزيادة في سعر المؤجل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة.
وأوضح "جمعة" أن الفائدة على التأخير "حرام" سواء باتفاق أم لا، لأن فائدة التأخير هي ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا.