أقرت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضية بمجلس النواب خلال اجتماعهما، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن بسيونى، العقوبات المقررة على المخالفين أثناء ممارسة النشاط الرياضى بمشروع قانون الشباب والرياضة.
وتشمل العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى.
كما ينص مشروع القانون أيضاعلى مضاعفة العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحد العقوبيتن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان التشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.
ووافقت اللجنة أيضا على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا نزيد0 3 آلاف جنية، أو بإحدى العقوبين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية أو فى غير نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا، أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ.