أكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، على الإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وماترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
وقضت المحكمة، برفض استشكالات الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وقبول استشكالات المدعين لاستمرار التنفيذ.
وقالت المحكمة، إن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاءه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ، ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرع من فروع القضاء العادى وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادى فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه وهو ما أكده الدستور الذى جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل فى نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادى أدنى اختصاص فى نظر تلك المنازعات.
وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التى تتعلق بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها.
وأضافت أن إقامة اشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور، مشيرا إلى أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى غير سديد باعتبار أن النزاع المعروض يتعلق باجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى وبالتالى فهو منازعة تنفيذ مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة دون غيره عملا بحكم المادة 190 من الدستور مما تقضى المحكمة معه رفض الدفع.
وأشارت المحكمة أنها مختصة بالفصل فى منازعة التنفيذ وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الإتفاقيات السيادية وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف اعمال السيادة على الوجه الصحيح وبالتالى يكون ربط الحكم فى بيان او تفسير اعمال السيادة ربط غير منطقى وغير ممكن وافتعال لمنازعة تنفيذ غير حقيقية وذلك للهروب من تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى المادة 94 من الدستور التى نصت على أن سيادة القانون هو أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
كما استندت إلى المادة 100 من الدستور التى نصت على ان تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وان المادة 188 من الدستور تنص على ان القضاء مختص بالفصل فى النزاعات والجرائم عدا ما تختص به جهات قضائية أخرى.