الرئيس يصدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.. إعفاء المهاجرين من المسئولية.. وعقوبات مشددة لعصابات التهريب.. قانونيون: "التجريم ليس حلًا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخاً في 7 نوفمبر الجاري على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ملزمًا رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.

وألزم القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره، ووافق مجلس النواب، في جلسته يوم 17 أكتوبر الماضي، على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين نهائيا بحصوله على أصوات 402 من الأعضاء. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي من 595 عضوا.

وفرض القانون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن كل من جهز أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك، إلى جانب إعفاء المهاجر المُهرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية.

وقال هاني سري الدين أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن تجريم الهجرة غير الشرعية لن يحل الأزمة لأنها مجتمعية بالأساس فضلا عن أننا لو نظرنا إلى تجارة المخدرات فهي محرمة في الدين وقانون العقوبات فرض عليها عقوبات مشددة، وبالرغم من ذلك فهي لا تزال موجودة، بل لدينا أعلى معدلات الاتجار والتعاطي في العالم.

وأضاف سري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون يعالج قشور الأزمة ويترك جذورها، "جزء من الأسباب التي تؤدي لهجرة الشباب هو سوء الأحوال الاقتصادية والأزمة الاقتصادية في تصاعد ومعدلات النمو في انخفاض، وبالتالي فمعدلات النزوح القسري ترتفع.

وقال محمد حمدي، ماجستير في القانون الدولي، إنه على مصر القيام بإنشاء مركز احترافي للتدريب المهني وتعليم اللغات في المحافظات التي تكثر فيها الهجرة غير الشرعية، لتزويد البلاد الأوروبية بأصحاب المهن والحرف عبر طرق واتفاقات رسمية، حتى تستفيد منهم أوروبا وأيضا مصر من خلال إدخال العملة الصعبة للبلاد.

وأضاف حمدي، في تصريحات لـ"اهل مصر"، إن الحكومة المصرية تسوق نفسها لكسب الدعم الأوروبي والدولي على أنها الجدار العازل لعمليات الهجرة وتستطيع إيقاف جزء كبير منها، لكن الحكومة في الواقع لا تعالج الأسباب التي تؤدي للهجرة.

واشتكى عددا من المواطنين، من ارتفاع نسب الضحايا بسبب الهجرة غير الشرعية، مطالبين الحكومة بضرورة تطبيق القانون بحزم، حيث قال محمد جمال، شقيق مصطفى جمال البنداري، أحد المفقودين، إن شقيقه سافر إلى الإسكندرية يوم 5 أبريل 2016، وهذا هو اليوم الذى تحرك فيه بصحبة صديقة أحمد حمدي ديبان ،وكان أخر اتصال منهم يوم 7 أبريل الفجر الساعة 2:30 صباحًا، وقالوا "هنركب حالًا المركب ومن بعدها انقطع الاتصال".

وأضاف جمال، أى حد بيركب المراكب دي لازم يكون حد من أهله ماضى له شيك بمبلغ ٢٥٠٠ أو ٣٠٠٠ لكن فى موضوع مصطفى والديه لم يوقعوا على أي أوراق لأنهما كانا رافضين سفره من الأساس وتم عمل محضر ايضا لسيده مضت ليه الشيك مقابل مبلغ ٢٠٠ جنيه مصري وخرجت على ذمة القضية، لافتًا إلى أنه التقى اثنين كانوا على متن المركب وكانا قد وصلا إلى الشواطئ اليونانية وتم ترحيلهم وأكدوا أن المركب قلب ثانى يوم من التحرك بسبب الحمولة الزائدة التي تجاوزت الـ500 راكب.

وطالب الأهالي معرفة مصير ذويهم، والقبض على سماسرة الموت الذين يواصلون أعمالهم الغير شرعية على مرأى ومسمع من المسئولين.

وتنص المادة الأولى من القانون على تعريف الجريمة ذات الطابع عبر الوطني للهجرة غير الشرعية بأنها «جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين التى ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى»، وتعرف تهريب المهاجرين بأنه «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من أو إلى دولة من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية».

وتقطع المادة الثانية بأن المهاجر المهرب «لا يعد مسئولا جنائيا أو مدنيا عن الجريمة، ولا يعتد برضاه أو رضا المسئول عنه في جرائم التهريب التي يؤثمها القانون»، بينما تجعل المادة الثالثة المجلس القومى للأمومة والطفولة ممثلا قانونيا للأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما وتم تهريبهم بدون صحبة ذويهم، إذا لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونيا.

وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها»، بينما تعاقب المادة السادسة «كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر».

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
دفاع سعد الصغير يطالب ببراءته: موكلي يتعاطي الترمادول لإصابته برباط صليبي