قررت الدائرة الاولى بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وايمن السويفى المحاميان، والتي تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصري في استفتاء عام، لجلسة ١٧ نوفمبر الجاري.
وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج شهادة من مجلس النواب عما اذا كانت اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في عام ٢٠٠٣ تم مناقشتها والتصديق عليها من مجلس النواب من عدمه، وكذلك الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود بين مصر وقبرص الموقعة بين الرئيس المؤقت عدلي منصور في ١٢-١٢-٢٠١٣ والصادر الموافقة عليها من الرئيس السيسي في ٩-٩-٢٠١٤ وعما اذا كانت هذه الاتفاقية عرضت على البرلمان وتمت مناقشتها وصدقت عليها من عدمه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٦٩٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى انه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنه 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 48 في 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهوريه مصر العربية وقبرص، بشأن تنميه الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنه 2014.
وقالت الدعوى انه سبق وان وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص في عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ترتب عليها اقتسام المياه الإقليمية بين البلدين بالتساوي،، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن «الأدميرالية البريطانية» برقم 183 ( رأس التين إلى الإسكندرية ) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.
واوضحت الدعوى ان دستور 1971 والدساتير المتعاقبة واخرها الدستور الحالي الصادر عام 2014 قد احاط عمليه ترسيم الحدود الخاصة بأقاليم الدولة المصرية بمجموعه من الضمانات التي تحد من سلطات رئيس الجمهورية في هذا الشأن واهم هذه الضمانات هي ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان وفى حاله الموافقة عليها يتم طرحها في استفتاء عام لإقرار الشعب لها او رفضها، وكذلك فأن دستور مصر الدائم لعام 2014 حظر تام ابرام اي اتفاقيات تنتقص من اقليم الدولة او اي جزء منها سواء كان في اقليمها البرى او البحري او الجوي، وحيث كان ذلك وكان امتناع رئيس الجمهورية عن عرض هذه الاتفاقيات على مجلس النواب تمهيدا لعرضها على جمعيه الناخبين للاستفتاء عليها قرارا سلبيا متجدد الاثر مما يتعين معه الطعن عليه، وحيث ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ويترتب عليه المساس بسياده الدولة الامر الذى يترتب على استمراره نتائج يتعذر تداركها.