قررت اللجنة التشريعية اليوم تأجيل التصويت على مشروع قانون المقدم من النائب الدكتور احمد سعيد، واكثر من 60 نائب والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنري بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع القادم بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال النائب احمد الشريف الذي تراس الاجتماع إن النصاب القانوني لعدد اعضاء اللجنة غير كافي واعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء القادم.
ويهدف مشروع القانون المقدم من احمد سعيد و60 نائب والاقتراح المقدم من نادية هنري الىي تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التي تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء وذلك لان هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصري واستبدالها بالغرامة.
وقالت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة إن عبارة خدش الحياء مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب وشددت على ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور مشيرة الى ان المادة 156 من الدستور تنص على ان حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او بالكتابة او بالتصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر واضافت هنري ان الهدف من المشروع الغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء فيما طالب النائب عبد المنعم العليمي بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد والذى تم احالته الى اللجنة المختصة اليوم مشيرًا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الراي والفكر.
ورفض النائب محمد عطا سليم مشروع قانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات.
يذكر ان المادة 178 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسوما يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء.
فيما ينص التعديل المقدم من احمد سعيد ونادية هنرى بان تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من نشر او صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الأشياء، ولا يعتبر من قبيل الاشياء او الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم في هذه المادة المنتج الفني او الأدبي او الفكري الذى لا يحتوى على الطعن في اعراض الافراد ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية.