قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25-30"، أن التكتل بصدد تقديم طلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يتضمن اعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف، "شعبان" لـ "أهل مصر"، أن أهم المواد التي سيطالبون بإعادة المداولة عليها هي المادة 72 من القانون، الخاصة بتشكيل مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، والمادة الأولى بشأن تشكيل الاتحاد الإقليمي، ومواد العقوبات حيث سيطالبون بمنع الحبس والإكتفاء بالغرامة.
وتنص المادة 72 على أن يتولى إدارة الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات:
- ممثل لوزارة الخارجية
- ممثل لوزارة الدفاع
- ممثل لوزارة العدل
- ممثل لوزارة الداخلية
- ممثل لوزارة التعاون الدولي
- ممثل للوزارة المختصة
- ممثل لجهاز المخابرات العامة
- ممثل للبنك المركزي
- ممثل لوحدة غسل الأموال
- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية
وينص تشكيل لاتحاد الإقليمي على أن ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوي المحافظة.
فيما تنص مواد العقوبات بالحبس في المادة 87 على " يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:
أ- ( كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين )أ( و)ب( من المادة 14 من هذا القانون.
ب- (كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون) سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة،أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك.
ج- ( كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو انفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح)، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
د- ( كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به)،وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ه- ( كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها).
ز- ( أنشأ أو أدار كيانا تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأولويتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية).
وتنص في المادة 88 على " يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
أ- ( كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلادارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون).
ب- ( كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية).
ج- ( كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة).
د ( كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارًا بذلك دون أمر كتابى من المصفى).
ه- ( كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون).