ألغام فى قانون الصحافة والإعلام الجديد، تعرقل الحريات وتهدد الصحفيين أنفسهم بالفصل فى حالة الاعتراض، أو عدم تنفيذ أمر معين، وطبقا للقانون فإنه ساوى بين الصحفيين وعمال المصانع والحرفيين واليومية، ولم يراعى بأن الصحفى هو صاحب رأى والاختلاف أمر سيأتى لامحالة مع صاحب المؤسسة، وغلت يد محكمة القضاء الإدارى على إلغاء القرار وأسندتها إلى اللجوء إلى المحكمة العمالية، التى لا تملك سوى التعويض بشهر عن كل سنة وليس إلغاء قرار الفصل، ووضعت المادة ١٢ إخطار النقابة وليست الموافقة على قرار الفصل واكتفت المادة بمساعى الصلح التى قد لا تفيد وغير ملزمة للمالك أو المؤسسة، وهنا لن يفرق القانون بين الصحف الخاصة والمؤسسات القومية فى اللجوء إلى المحكمة العمالية للفصل فى النزاع.
وأغفل القانون الكادر الخاص للصحفيين أسوة بالأطباء والبنوك والقضاة، والذى يحمل الترقيات والتنظيمات وكذا الكادر المالي الذى يتناسب مع دور الصحافة.
واستطلعت "أهل مصر" رأى خبراء القانون حول قانون الصحافة والإعلام الجديد، حيث قال المستشار أسامه أبو ذكرى الفقيه الدستورى، أن قانون الصحافة والإعلام الجديد، الذى وافقت علية الحكومة اليوم وجار عرضه على مجلس الدولة لصياغته، به مواد تعصف بحقوق الصحفيين وضماناتهم فى أداء عملهم، مستندا إلى أن المادة ١٢ من القانون تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام سواء صحفيين أو إعلاميين أو إداريين، إلى أحكام قانون العمل الفردى أو الجماعى، مما يعنى أنه فى حالة وجود أى خلاف فى الرأى بين مالك المؤسسة وبين الصحفى حول أى قضية، يجوز للأول فصله طبقا لقانون العمل.
وأضاف أبو ذكرى، أن القانون حدد بمقتضاه لجوء الصحفى إلى المحكمة العمالية، التى لا تملك الحكم بإعادة الصحفى إلى عمله بموجب القانون ولها الحق فى أن تحكم بتعويضه ماليا فقط.
وأشار إلى أن تلك المادة أخلت بالمركز القانونى للصحفى، ولم تفرق بينه كصاحب رأى وبين أى عامل فى اتحاد نقابات العمال، ويترتب عليها كون نقابة الصحفيين نقابة عمالية يتم إخطارها فقط بأوامر الفصل دون اعتراضها كنقابة لأصحاب الرأى على قرار الفصل، متناسيا أن الصحفى يحمل رأى واختلافه مع رأى المالك يعرضه للفصل.
وأوضح أن تلك المادة تهدد المراكز القانونية للصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية ويجوز فصلهم، بعد إخطار النقابة فقط بدون النظر لموافقتها من عدمه.
وتابع أن القانون الجديد لم يضع كادر خاص للصحفيين بالنسبة للأجور مثلهم مثل الأطباء والقضاة والبنوك وإنما وضع حد أدنى مثل العمال وهو الالتزام بحد ١٢٠٠ جنيه.
وقال أبو ذكرى أن مادة باب العقوبات جعلت ضمانة حق تفتيش الصحفى ومسكنه مقصورة على جرائم النشر فقط، وكان من الأولى أن يتم تعميمها على كافة الجرائم بعد أخذ رأى نقيب الصحفيين وموافقة المحامى العام بالمحافظة التي يقيم بها الصحفى، بالإضافة للضمانات الأخرى مثل حضور عضو مجلس إدارة النقابة والمحامى والشئون القانونية، وحتى لا يكون زريعة ومادة مطاطة للضغط على الصحفى بطريقة غير مباشرة بتهمة أخرى بطريق الإلتواء.
وتابع أن المبالغة فى الغرامات والتى تبدأ من ٥٠ ألف إلى مليون جنيه تهدد حرية الرأى وترهب الصحفى.
وقال أحمد حسام، المحامى بالنقض والاستئناف العالى، بأنه كان يجب على الجماعة الصحفية عرض القانون على لجنة تشريعية وترك الأمر لأهله لأنهم لا يفطنون ما بالقانون من تعنت وتعسف من الحكومة على الحريات وخاصة الغرامة وإغفال دور النقابة وتهميشها وترك الأمر برمته لمجلس الإعلام الوطنى، الذى يشكل جزء من الحكومة، ولأن النقابة هى الملاذ الوحيد للصحفى فإن دورها جرى به تهميش وخاصة أنها نقابة رأى.
وأوضح محمد عبد العال، المحامى، أن القانون به مواد أولية هامة مثل هيئة مستقلة، ولكن القيود فرضت فى بعض المواد المادة ١٢ و١٥ ومادة الغرامة ومعها كان يجب على نقابة الصحفيين أن تكون طرفا فى القانون، وأن تشكل هيئة قضائية لتشريح القانون وبيان ما به من مواد تقيد الحريات وتعصف بحصانة الصحفى.