رفض الاستشكال على وقف تنفيذ حكم إدراج ماجدة الهلباوى فى كشوف انتخابات الكرة

ماجدة الهلباوى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، بعدم قبول الاستشكال المقام من الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامى، بصفته رئيس مجلس اداره نادى بيلا الرياضى، احد اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصرى لكره القدم، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوى، والقضاء مجددًا باستبعادها من كشوف الترشح لظهور أحكام قضائية نهائية ضدها بعد صدور الحكم، وتغريم المستشكل ٨٠٠ جنيه.

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكره القدم، بصفتهم، وماجده عباس أمين الهلباوى.

وقال الاستشكال إن ماجدة الهلباوى أقامت دعوى رقم أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشيح الهلباوى في انتخابات اتحاد الكرة، وحيث أن هناك أسباب جديدة لم تكن معلومة وقت رفع الدعوى من شأنها أن تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه الأمر الذى حدا بالطالب لرفع الأشكال.

وأضاف الاشكال أنه أقيمت دعوى قضائية برقم 70902 لسنه 70 ق أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23 8 2016 تطالب بشطب المستشكل ضدها الأخير من جدول نقابة المحامين لصدور أحكام نهائية وباته فى جرائم مخلة بالشرف حيث صدر حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض بإدانة المستشكل ضدها فى جريمة إصدار شيكا بنكيا لا يقابله رصيد ولم يرد اليها اعتبارها حتى تاريخه الأمر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.

وذكرت الدعوى التى أقيمت بعد صدور الحكم حيث صدر الحكم فى القضية رقم 31448 لسنه 2008 جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنه 2009 جنح مستأنف شرق الاسكندريه بتهمه اصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمه ( المعروض ضدها الثالثه ) ثلاث سنوات مع الشغل بجلسه 23 11 2009 وتم ايقاف تنفيذ الحكم سالف الذكر لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنه 5 ق وبجلسه 27 10 2015 اصدرت محكمه النقض الدائره الجنائيه ( دائره الثلاثاء ج ) منعقده في غرفه المشوره حكمها بعدم قبول الطعن وبهذا الحكم اصبح نهائيا وباتا واجبا التنفيذ عليها

وكذلك القضيه رقم 28259 لسنه 2009 جنح المنتزه بتهمه اصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحكما نهائيا من المحكمه الاستئنافيه بجلسه 27 6 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمه ( المعروض ضدها الاخيره ) سته اشهر مع الشغل وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض

كما حكم عليها بحكما نهائيا فى الجنايه رقم 623 لسنه 2009 جنايات العطارين والمقيده برقم 15 لسنه 2009 كلى شرق الاسكندريه بالسجن لمده عام ومصادره المحرر المزور وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والاعاده الى محكمه الجنايات

واعيدت القضيه أمام محكمه الجنايات مرة أخرى وبجلسه 9 2 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنه 2012 جنايات شرق الإسكندرية.

وأكد الإشكال أن ذلك يجعل الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى المستقبل وذلك إذا ما فازت المستشكل ضدها الأخيرة فى انتخابات اتحاد كره القدم المصرى متمثله فى انه سيكون رئيس الاتحاد غير متوافر فيه شروط العضويه لصدور حكم نهائى وبات من محكمه النقض فى قضيه مخله بالشرف وهو ما يعصف بمبدأ المشروعية ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل أقيم على سند من القانون ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
وزير الخارجية لـ نظيره الإيراني: لابد من التعامل بحذر لتجنب استدراج الإقليم لمواجهة كارثية