تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، حكمها في الدعوى الثانية المتعلقة بالطعن على المادتين (7، 19) من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة بتظاهرة تخل بالأمن أو تعطل مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، حددت جلسة أول أكتوبر الماضي؛ لنظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 قضائية دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين.
وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.