إنتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والشئون القانونية، من وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد والتي من أهمها:
1- المشروع المقدم هو مشروع قانون جديد يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وجاء في (264) مادة.
2- تلافى المشروع عيوب وسلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن ان يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.
3- راعى المشروع عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر.
4- وضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض.
5- حدد الأجر وعناصره على وجد مفصل واحتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة.
6- وازن المشروع بين طرفي علاقة العمل (أصحاب العمل، والعمال )وضع حد ادنى للعقد محدد المدة (بسنة) على الاقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال (م 96).
8- حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات.
9- الزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهه الإدارية وذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل وهو ما يعد سيفًا مسلطا على العامل في أي وقت ويهدر حقه في الحصول على مستحقاته.
10- استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبي وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة كما نظم إعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء ملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (م 66، 67).
11- نظم شئون التقاضي في المسائل العمالية.
12- كما استمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي والطلبات.
13- كما نص المشروع ولأول مرة على انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية.
14- كفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق والتي تتم عن طريق الجهة الإدارية، وانشأ مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضي، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي.
15- شدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة على نحو يحقق الردع المطلوب فضلًا عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.