قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، والتى تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصرى فى استفتاء عام لوضع التقرير وعرضه على المحكمة.
وصرحت المحكمة للمدعين، فى الجلسة باستخراج شهادة من مجلس النواب عما إذا كانت اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر وقبرص فى عام ٢٠٠٣ تم مناقشتها والتصديق عليها من مجلس النواب من عدمه، وكذلك الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود بين مصر وقبرص الموقعة بين الرئيس المؤقت عدلى منصور فى ١٢-١٢-٢٠١٣، والصادر قرار الموافقة عليها من الرئيس السيسي فى ٩-٩-٢٠١٤ وعما إذا كانت هذه الاتفاقية عُرضت على البرلمان وتمت مناقشتها وصدقت عليها من عدمه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٥٦٩٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنه 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 فى 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنه 2014.
وقالت الدعوى إنه سبق وأن وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص في عام 2003، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ترتب عليها اقتسام المياة الإقليمية بين البلدين بالتساوي، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن «الأدميرالية البريطانية» برقم 183 ( رأس التين إلى الإسكندرونة ) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.
وأوضحت الدعوى أن دستور 1971 والدساتير المتعاقبة وآخرها الدستور الحالى الصادر عام 2014 قد أحاط عملية ترسيم الحدود الخاصه بأقليم الدولة المصرية بمجموعة من الضمانات التى تحد من سلطات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، وأهم هذه الضمانات هى ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان، وفى حالة الموافقة عليها يتم طرحها فى استفتاء عام لإقرار الشعب لها أو رفضها.
وكذلك فإن دستور مصر الدائم لعام 2014 حظر حظرا تاما إبرام أى اتفاقيات تنتقص من إقليم الدولة أو أى جزء منها سواء كان فى إقليمها البرى أو البحرى أو الجوى.
وحيث كان ذلك، وكان امتناع رئيس الجمهورية عن عرض هذه الاتفاقيات على مجلس النواب، تمهيدا لعرضها على جمعيه الناخبين للاستفتاء عليها قرارا سلبيا متجدد الأثر، مما يتعين معه الطعن عليه، وحيث أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ويترتب عليه المساس بسيادة الدولة، الأمر الذى يترتب على استمرار نتائج يتعذر تداركها.