انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من فتوى وزارة السياحة بشأن المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 التى تنص على عدم جواز الشخص الطبيعى عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
ونصت الفتوى على أنه لا يجوز للشخص الطبيعى الذى شغل بالانتخاب أو التعيين عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرف السياحية أو اتحادها لدورتين مكتملتين سابقتين مباشرة على تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 2014، الترشح فى الانتخابات التى ستجرى بعد بدء العمل به لاختيار أعضاء أو رئيس مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها أو الاختيار للتعيين فيها.
وينص البند الثانى من الفتوى على أن الحظر المنصوص عليه فى المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 لا يطبق على الدورة التى صدر بشأنها قرار وزير السياحة رقم 88 لسنة 2011، بحل مجالس إدارة جميع الغرف السياحية واتحادها نفاذا للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى القضائية.
وذكرت الفتوى أنه يجوز للشخص الطبيعى الذى شغل رئاسة إحدى الغرف السياحية صار عضوا فى اتحاد الغرف السياحية عن الدورة ذاتها الترشح لعضوية أو رئاسة الغرف السياحية ذاتها، أو غيرها من الغرف أو عضوية أو رئاسة الاتحاد أو التعيين فيها مادامت الشروط المقررة قد توافرت.
ولفتت إلى أنه لايجوز للشخص الذى شغل عضوية الاتحاد المصرى للغرف السياحية لدورة باعتباره رئيسا لإحدى الغرف السياحية، ثم شغل عضوية الاتحاد أو إحدى الغرف السياحية لدورة أخرى الترشح لشغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها أو تعيينه فيها، ما دامت هاتان الدورتان مكتملتين.