قال وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل القانون 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وإحالت القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المادة الأولي المُعدّلة نصت على أن "تستبدل المادة الأولى من القانون 101 بهذا النص" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، وأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأية وسيلة، أسألة خاصة بالامتحانات قبل أو أثناء أو بعد انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش سواء حدث ووقع ذلك داخل اللجان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذات الجريمة.
وأوضح انه يُعاقب ايضا كل من قام بالشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المادة الثانية من مشروع القانون الجديد نصت على أن تضاف مادة جديدة الى القانون 101 نصها كالتالي، "يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحان أثناء انعقادها أيا كانت صفته، أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من اجهزة الاتصال أو الإرسال او الاستقبال السلكي أو اللاسلكي او اي أجهزة حديثة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، كما نصت المادة الثالثة على أن يُحرم الطالب من الامتحان في حالة ارتكاب الأفعال السابقة ويعتبر راسبا في جميع المواد.