قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بتعويض المجند حال تجنيده وهو غير لائق طبيا ولحقه ضرر.
جاء ذلك فى الطعـــن رقـــــــــم 40669 لسنـــــــــــــة 57 قضائية عليـا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه قد بات مسلما - على هدى ما استقرت عليه أحكــــــــــام هذه المحكمة – أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها وجود خطأ من جانبهـــا بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى مشوبًا بعيب من العيوب التى تصيب القـــــــرار الإدارى وأن يلحق صاحب الشأن ضرر من جرائه وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الناتج عن القرار الإدارى غير المشروع والضرر الذى أصاب صاحب الشأن.
وأضافت المحكمة أنه من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق للخدمــة العسكرية طبيًا بأن ترتب على تجنيده إن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهتــــه فإنه يكون على حق فى المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءًا بتجنيده وهو غير لائق طبيًا بالمخالفة للقانون، وذلك بتوافر أركــان المسئوليــــــــة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.