ننشر مشروع قانون "التأمين الاجتماعي" المعروض على البرلمان

صورة ارشيفية

ينشر "أهل مصر" مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و99 لسنه 1992 في شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، بشأن نظام التأمين الصحى علي الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين.

وينص مشروع القانون:

المادة الأولى:

1- يُستبدل بنصي البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحى علي الطلاب النصان الآتيان:

أ‌- الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثني عشر جنيهًا عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعة والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة، والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

ب- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها عن كل طالب من طلاب المدارس المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة.

1- يٌستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي النص الاتي

المادة الثالثة: يمول هذا النظام علي النحو الاتي:

- الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع 12 جنيهًا سنويًا عن كل طفل.

- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها سنويا عن كل طفل.

- الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي،و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في (هذة المادة) زيادة أو نقص وفقا لما يتضح من فحص المركز المالي من أموال التأمين.

المادة الثانية: تضاف إلي المادة الثانية من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 بند جديد برقم 16 نصه الاتي: بند 16 القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

2- تضاف فقرة ثانية إلي مادة (2) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نصه الاتي: نصها الاتي:

مادة 2 فقرة ثانية:

ويخصص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة علي المسلسل ( 1ب3) من الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
التعليم تنفي ترحيل امتحانات شهر نوفمبر إلى ديسمبر