قراءة تحليلية لقانون تنظيم الجامعات الجديد

أكد الدكتور خالد سمير رئيس نقابة استقلال الجامعات، أنه طبقا للقراءة التحليلية لمسودة قانون تنظيم الجامعات تبين أن المادة الأولى في هذا القانون لا تصلح كمادة فى قانون بل كمقدمة نثرية، والتي تنص على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي و تدريبى و بحثى، ولكل منها شخصية اعتبارية و يكون لكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة, ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات أو أن تقيم مشروعات لزيادة مواردها لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له ويعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرفق كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه".

وأضاف أنه بالنسبة للمادة 2-4، نصت على أنه (يتحمل انشاء مجلس أعلى للتعليم العالى برئاسة رئيس الوزراء و عضوية 5 وزراء و 5 رؤساء جامعات حكومية و 3 رؤساء جامعات خاصة لوضع استراتيجيات و اقرار خطط و ماليات التعليم)، مشيرًا إلى أن تلك المادة تعني استبدال المجلس الأعلى للتعليم الذى نطالب به، بحيث يضم مجلس خبراء بمجلس سلطة تنفيذية وإداريين و هو ما يفرغه من غرضه .

واقترح "سمير"، أن يكون هناك مجلس أعلى للتعليم من خبراء فى التعليم ويكون له ما للمجالس المستقلة فى الدستور ويقدم تقاريره ومقترحاته للبرلمان لمناقشتها وتشريع ما يلزم ويعين رئيسه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان ويختار أعضاءه لجنة يشكلها البرلمان من بين المتقدمين للإعلان.

وأشار إلى أن المادة 5 غير دستورية حيث تنص على خضوع المجالس لسلطة المجلس الأعلى المكون من 6 من السلطة التنفيذية و 3 من الجامعات الخاصة و 5 فقط من الجامعات العامة وهو ما يهدر ما أقره الدستور من استقلال الجامعات ويجعل المجلس الأعلى مجلس حاكم تهيمن عليه السلطة التنفيذية .

ولفت "سمير"، إلى أن المقترح يجب أن ينص على أن تكفل الدولة الاستقلال التام للجامعات إداريا وماليا وتتحمل مسؤليتها نحو تكلفة التعليم الفعلية طبقا لما يحدده الدستور .

وتطرق رئيس نقابة استقلال الجامعات، للمادة 6و7 و8، واعتبرها مواد جيدة لكن الإستقلال المالى والإدارى المذكور فيها يلغيه تبعيتها للمجلس الأعلى وفى هذا تضارب واضح.

واعتبر أن المادة 9، تجعل الجامعات دون أي استقلال تحت سلطة المجلس الأعلى الحاكم ، مشيرًا إلى أنه هناك مقترح ان يكون تحديد انشاء الكليات بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بناء على طلب مجلس الجامعة.

وأشار رئيس نقابة استقلال الجامعات، إلى أن المادة 10، غير دستورية وغريبة وغير مسبوقة فى أي قانون فى مصر أو فى أى بلد درست قوانينه (وقد سبق لي إعداد دراسة مقارنة عن تلك القوانين) تبدأ بكلمة تخضع وتنكر على الجامعات، مضيفًا أنها جزء هام من مؤسسات الدولة وتضعها تحت المراقبة وتنهى استقلالها بعبارات مثل السياسة العامة للدولة رغم عدم وجود علاقة بين العلم والسياسة.

واعتبر سمير أن المادة 11 من القانون مادة ركيكة لم تعالج مشاكل القوانين السابقة بسرد أسماء الجامعات وضرورة تعديلها بقانون عند تسجيل جامعات عامة جديدة، وهناك مقترح أن تسرى مواد هذا القانون على الجامعات التى توصف على أنها جامعة عامة فى قرار إنشائها.

وأضاف أن المادة 12 لا لزوم لها فهى تجيز الجائز وتضع السلطة بطريقة مخالفة للدستور فى يد عضو السلطة التنفيذية الوزير، والمقترح هنا هو إضافة كلمة واحدة للمادة 9 " و يكون انشاء الجامعات أو توسعها بقرار من رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن المادة 13 تضع وزير التعليم العالى غير المختص والتابع للسلطة التنفيذية فى موقف المحدد للتخصصات وهذا غير دستورى وغير منطقى، ولكن لابد أن تكون كل كلية من عدد من الأقسام المتخصصة ويمنع تكرار الأقسام فى كليات الجامعة الواحدة ويكون انشاء الأقسام بقرار من مجلس الجامعة.

وقال سمير إن المادة 14 أيضا تضع الوزير فى ما لا يخصه ويوصم القانون بعدم الدستورية، ولكن لابد أن تنشأ دوائر علمية للأقسام والتخصصات المتماثلة للتنسيق فيما بينها ويكون ذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن المادة 15 أيضا تضع الوزير فى ما لا يخصه، وتوصم القانون بعدم الدستورية وتعطى للمجلس الأعلى للتعليم مهام تنفيذية ليست من اختصاصه وهناك لغط كبير فى موضوع انشاء معاهد تابعة للكليات وليس للجامعة، مشيرًا إلى أنه لابد من إضافة كلمة واحدة للمادة 9 " يكون انشاء كليات أو معاهد بقرار من رئيس الوزراء بناءا على عرض وزير التعليم العالى بناءا على قرار مجلس الجامعة.

واعتبر أن المواد 16 و 17 و 18 : مواد متفق عليها، مشيرا إلى أن المادة 19 غير دستورية، وتجعل عضو السلطة التنفيذية رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للدستور، مضيفًا أنه (هناك دعوى منظورة أمام القضاء فى هذا الشأن)، ويعين 5 من أعضائه.

وأشار إلى أن المقترح هو أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات العامة من رؤساء الجامعات العامة ويكون أقدمهم رئيسا ويندب المجلس أحد الأساتذة للقيام بمهام أمين المجلس لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً