تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة جمال رجب دفاع المتهمين أرقام 9 و44، بأمر الإحالة، والذى استهل مرافعته ببراءة موكليه تأسيسا على ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجى يحيل اتصال الدفاع بموكليه.
كما دفع بطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان الدليل المستمد منها لمخالفتها نصوص المواد 206 مكرر و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، والجرائم الواردة فى الباب الأول والرابع، والتى تنص على أنه لا يجوز أن يحقق فيها لوكيل نيابة أول لمأمور الضبط كما حدث مع المتهم الثانى.
فيما دفع الحاضر مع المتهمين بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فالمادة 124 أوجبت علي النيابة العامة احضار محامى لحضور التحقيق مع المتهمين.
ودفع الحاضر عن المتهمين بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المتهمين، وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام، فلا يوجد شاهد واحد أكد رؤية موكله على حسن فى مكان الواقعة، ولا يوجد دليل واحد يؤكد تواجد موكله على مسرح الأحداث غير التحريات التى اتهمته بالتحريض على الأحداث.
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، بطلان تحريات الأمن الوطنى، لإجرائها من ضابط لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية لمخالفته لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من ذات القانون، فصاحب الحق فى إعطاء الضبطية القضائية هو وزير العدل وليس وزير الداخلية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 156 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.