بعد موافقة الحكومة عليها.. 4 خطوات لأزمة إقرار اتفاقية "تيران وصنافير"

اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية

مصرية تيران وصنافير فى عهدة البرلمان

اللجنة التشريعية تحدد إما التصويت أو الاستفتاء

لا يجوز التعديل عليها.. والموافقة تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها إلى مجلس النواب.

والاتفاقية اللتي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافي للسعودية، تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، خلال أبريل من العام الجارى بين الزعيمين المصرى والسعودى، وبموجب الاتفاقية تنتقل السيادة المصرية للجزيرتين إلى السعودية.

وأرجع مجلس الوزراء قراره بالموافقة على الاتفاقية والإحالة إلى مجلس النواب، إلى بيانات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن والتى استعجلت إرسال الاتفاقية للبرلمان.

وكان النائب مصطفى بكرى، قد قدم بيانا عاجلا موجها إلى رئيس الوزراء جاء فيه: "إننا أمام مواد دستورية واضحة ومنها المادة (151) التى تنص على أنه (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لاحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها الا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة).

واتهم النائب بشكل واضح الحكومة أنها تغل يد البرلمان عن ممارسة سلطاته التى فرضها الدستور بتأخر إرسال الاتفاقية إلى المجلس.

اللجان المختصة

ووفقا لقرار الإحالة للبرلمان، ستناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الاتفاقية، طبقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تلزم رئيس البرلمان بعد إحالة أى اتفاقية أو معاهدة إليه، بإرسالها إلى اللجنة التشريعية للبرلمان، وتقوم بدورها بإعداد تقرير فى شأن طريقة إقراراها وفقا لجكم المادة 151 من الدستور.

وقد حددت اللائحة أيضا مدة 7 أيام أما اللجنة التشريعية للانتهاء من تقريرها فى شأن طريقة إقرارها.

وفرضت المادة نفسها على رئيس المجلس، عرض الاتفاقية وتقرير "التشريعية" فى أول جلسة للبرلمان تالية لقرار البرلمان بدوره اللجنة المختصة التى ستناقشها؛ والتى يرجح أن تكون لجنة الدفاع والأمن القومى.

ويجدر الإشارة إلى أن اللجنة التشريعية قد تقرر أيضا إحالة الأمر برمته إلى الاستفتاء الشعبى.

اللائحة الداخلية للمجلس نبهت فى المادة 197، إلى أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 151 من الدستور يكون للمجلس أن يوافق أو يرفض الاتفاقية أـو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز 60 يوما.

*الاستفتاء الشعبيوتنص المادة 151 من الدستور على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

صلاحيات التعديل والتأجيل

وحظرت اللائحة الداخلية للمجلس على أعضاء البرلمان تقديم أى اقتراح بتعديل نصوص الاتفاقية، بينما منحت اللائحة لرئيس البرلمان إخطار رئيس الجمهورية ببيان شامل النصوص والأحكام التى تتضمنها الاتفاقية بسببها رفض المجلس أو أجل مناقشتها.

كما لا يتم التصديق على المعاهدة فى حالة الاستفتاء إلا بعد إعلان نتيجته؛ على أن يتخذ المجلس قراره بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك (9-6) في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (لحظة بلحظة) | الأبيض يواصل الزحف