سطر عام ٢٠١٦ مجلس الدولة فصل قضائى فريد من نوعه واسس مبادئ قضائية تدرس على تاريخ القضاء العالمى فجاءت احكامة الرادعة والمحققة للحريات لتتفق مع مقولة "حصن الحريات وملاذ المظلومين" ولم تتحقف تلك العبارة من فراغ فهى من اطلقها الشعب لان القضاء لا يحمد ولا يذم،فوضع مجلس الدولة باحكامه التاريخية نصب عينيه أن" العدالة معصومة العينين " لا تفرق بين غنى وفقير او صاحب جاه او سلطان، ومن خلفه العدل اساس الملك حتى لا يلتفت الى الوراء ولا يخشى فى الله احد، استطاع مجلس الدولة ان يكون نصرة للمظلومين،ملاذ للشعب المصرى من جباية الحكومة والسلطة،فوضع تشريعات ومبادئ تنير للحكومة طريقها بعيدا عن اغتصاب حقوق الشعب،حتى لا يكون الشعب فى مواجهة الحكومة، فبدا مجلس الدولة عام ٢٠١٦ باحكام للمستشار احمد الشاذلى والمستشار يحى الدكرورى خلفت وراءها ميراث قضائى ومرجع قانونى ودستورى يحتذى به لشباب القضاة ويدرس امام المحافل القضائية فى العالم كله،فهو من رفض غلق الفيس البوك واعتبره متنفس للشعب وهو من رفض التفريط فى الارض واعتبر اتفاقية الحكومة عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير هى والعدم سواء،وهو من أيد احكام الغاء الخصخصة وعودة الشركات للمال العام،وهو من حل اتحاد الكرة والاهلى وعدد من الاندية لمخالفتها اللوائح والنظم، وهو من اصدراحكاما بحق مصريين فى الجنسبة بعد رفض الحكومة،وهو تصدى لبطش الداخلية والنظام فى ارهاب الناس فالغى قرار التحفظ،والزم الداخلية بتسمية اطفال الزواج العرفى،ووضع حد ادنى للمعاشات،وانصف الصحفيين واعاد لهم هيبتهم وكرامتهم،فى الحاقهم بالنقابة،و حقهم فى بدل التكنولوجيا بعد ان رفض المجلس الاعلى للصحافة صرفه لعدم قيدهم فى جريدة،وهو ما سطرت احكامة مقولة " ان البدل من حق الصحفى ليس هبه او منحه من احد بل تعويضا له عن هجره للقلم " والزم الدولة بتوفير مكان ليعمل به، كما الزم الدولة بعدم هدم الكنائس وعدم تحويلها لغير العبادة ليرسخ مقولة ان الدين لله والوطن للجميع،كما الزم الحكومة بحجب المواقع الاباحية،ورفض غلق القنوات الفضائية والزمها بالالتزام بالمبادئ الاعلامية السليمة والزم الصحافة بميثاق الشرف الصحفى.
ونسطر فى تلك السطور اشهر الاحكام فى حصاد العام التى انارت الطريق حتى لايضل صاحب المنصب على من نصبه عليه.
فأصدرت محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة والذى تولى مهام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة من أول أكتوبر العديد من الأحكام التى تمثل علامات فارقة فى تاريخ مجلس الدولة وشكلت وجدان الشعب السياسى استعاد بها أمجاده ويمكن إجمال أهمها
الحكم الأشهر فى تاريخ مجلس الدولة فى 20 يونية 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى، وهو الحكم المطعون عليه أمام المحكمة الادارية العليا والذى تحسمه فى 16 يناير 2017.
حكم ببطلان قرار منع المحامين دخول مقر نيابة امن الدولة لاداء مهامهم المتعلقة بموكليهم او الاعمال الادارية تأسيسا أن النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقر المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين
حكم بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية. استنادًا إلى ان المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، وان المجلس القومى للأجور لم يضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه فى عام 2003 حتى الآن، وواجب تحديد هذا الحد وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للمعاشات، وإحالتة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية 9 مواد أرقام "19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54" من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.
حكم بأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض، دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها تحقيقًا لصالح جمهور المستهلكين والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة فى الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى للمستهلك الطرف الأضعف فى العلاقة مع شركات الاتصالات، وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
حكم بالغاء قرار لجنة التحفظ على اموال اللاعب الدولى محمد ابو تريكة والدكتورة باكينام الشرقاوى الاستاذ بجامعة القاهرة لخلو الاوراق مما يفيد إدراج اسمهما ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله. ولأن قرار التحفظ على أموالهما ومنعهما من التصرف فيها وإدارتها لا يكون إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين وهو غيرالمتحقق في حالتيهما.
حكم بالغاء قرارات التحفظ على اموال المدارس واعتبرته انها تعرقل مسيرة التعليم فى مصر
حكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت داخل مصر استنادًا الى ان الدستور المصرى كفل حرية التعبير بمدلوله العام والتمكين من عرضها ونشرها بأى وسلية دون قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمة وثوابته.
حكم بحظر حرمان الهيئة العامة للبترول للشركات البترولية من حصتها فى المذيبات البترولية دعمًا للصناعة الوطنية.
حكم بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل اعضاء هيئة التدريس المنتقبات بالجامعة.
حكم بطلان قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012 والتي أسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، تأسيسًا على انه إذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكًا سليمًا، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلبًا على الرأي العام.
وسطرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قبل توليه رئيس دائرة الفحص الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا من اول اكتوبرالعديد من الاحكام فى مجال حرية النقابات وحقوق الاندية الرياضية حكم بحل الاتحاد المصرى لكرة القدم، واخر باستبعاد حازم الهوارى، وسحر الهوارى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى للدورة الانتخابية 20162020.
وحكم بحل مجلس ادارة النادى الاهلى لمخالفته للوائح وبطلان انتخاباته والزامة باجراء انتهابات جديدة
حكم ببطلان انتخابات نادى الشمس الرياضى ومن قبله بطلان انتخابات النادى الاهلى
حكم بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
حكم بتأييد قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين بغلق قناة الفراعين الفضائية 45 يومًا.
حكم بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد مرسي، لانتفاء القرار الإداري تأسيسا على أن المشرع جعل قرار إسقاط الجنسية المصرية سلطة تقديرية لمجلس الوزراء، ولم يتخذ رئيس مجلس الوزراء أى قرار يتيح للقضاء مراقبته عن إسقاط الجنسية.
حكم بعدم قبول دعوى لوقف بث برنامج نفسنة الذى يتم اذاعة على قناة القاهرة والناس لانتقاء القرار الادارى.
حكم بعدم قبول دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسى وائل غنيم وذلك لانتقاء القرار الإدارى
حكم باحالة المواد ( 4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.
- الزام الاحوال المدنية بتسجيل اطفال الزواج العرفى بصفة مؤقتة إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
واحكام تدرس باحقية البدل والحاق المتدربين بالقيد فى نقابة الصحفيين
واصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة – قبل انتقاله عضوًا بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر – العديد من الاحكام فى مجال علاج الفقراء مجانا وحماية الاطفال مجهولى الابوين والرعاية التعليمية للطفل وحماية حقوق المعاقين وحماية البحيرات من التلوث وحظر هدم الكنائس على النحو التالى:
حكم بعلاج اطفال مرضى السكر والتوحد والتصلبات المتعددة مجانا، والزام الحكومة بداء 600 جنيه شهريا مصاريف انتقال لمرضى الفشل الكلوى من منزالهم الى المستشفى ل 2000 مريض وهو اكبر رقم حكم به قاضى للمرضى.
حكم بوقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا، مما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة.
حكم بحظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة والكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة بمجرد الصلاة فيها، ولأول مرة قبول تدخل البابا تواضروس الثانى بهدف حماية كنسية من هدمها باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل. وهو الحكم الذى اعقبه صدور قانون من مجلس النواب ونص فيه على ذات القاعدة التى استحدثها حكم القضاء وهى لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر.
حكم بإعفاء الطلاب المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث. وألزمت المحكمة وزير التعليم بصرف 20 ألف جنيه إعانة فى حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث.
حكم باحقية الاطفال مجهولي الأبوين في الاعتراف بحقهم الدستوري في الشخصية القانونية والحق في الاسم الجزافي والزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومي حرصًا على إنسانيتهم وحفاظًا على آدميتهم من التشرد والضياع.
-حكم بحق الرعاية التعليمية للأم الحاضنة لطفلها فى حالة انفصال الوالدين وأن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وانتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم التى تعايشه دقائق الحياة مظلمة للصغير وإخلال بصفائه النفسي وأمنه واطمئنانه.
حكم بحظر إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس أو المساجد باعتبار أن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغى منعه وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضًا، فكلاهما دار عبادة ويتمتع بالحماية ذاتها التى أوردها الدستور والقانون، قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد، يظلّلهم جميعًا مبدأ المواطنة دون تمايز فيما بينهم وهو الحكم الذى يعد الاول من نوعه فى العالم ببطلان بيع كنيسة اعقبه صدور قانون من مجلس النواب ونص فيه على ذات القاعدة التى استحدثها حكم القضاء وهى لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر.
-حكم باحقية الطلاب المعتقلين سياسيًا باَداء الامتحانات فى مقار اللجان وليس السجون.
- حكم بتأييد احالة الارهابيين المعتدين على المنشات العسكرية والمنشاَت الشرطية للقضاء العسكرى
حكم بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب كافة التراخيص الممنوحة للاخوان المسلمين ابان حكمهم للبلاد
حكم بالزام الحكومة بانهاء عقود تخصيص 850 فدان بالبحيرات وازالة التعديات وعودتهم للدولة.
حكم بتأييد اشراف وزارة الاوقاف على المساجد والزوايا وحظر الافتاء على الجهلاء وغير المتخصصين.
حكم بحظر اداء الخطبة إلا للحاصلين على ترخيص بالخطابة وتحديد اساليب تجديد الخطاب الدينى بما يتفق مع الوسطية والاعتدال.
حكم بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحال الخطرة المدارة بدون ترخيص كذلك حكم سحب اراضى المواطنين لتخصيصها سجن مركزى