تنظر محكمة القضاء الإداري بجلستها يوم السبت الموافق 1412017 الطعن المقدم من نقابة المهندسين ضد وزير الماليه بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
كانت النقابة تقدمت بطعن للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري على القانون لما شابه من عوار، وما يلحقه من تهديد للنقابة وأبنائها المهندسين بأكبر الضرر وتكبيدهم اكبر الخسائر وأفدحها، إضافة إلى مخالفته لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، كون قانون ضريبة القيمة المضافة يتحدث عن السلع والخدمات الناتجة عن الأمور التجارية، وقانون النقابة مختلف عن ذلك تماما حيث يتحدث عن تنظيم مهنة حرة ترتقي بالمستوى العلمي للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم ممارستها.
وعلى ذلك فالمهندس ليس بتاجر ولا مستورد ولا منتج لسلعة أو خدمة بالمعنى الحرفي لأى من ذلك وليس مزاولا بأية صورة لمهنة التجارة.