خالد علي يتقدم ببلاغ ضد السيسي ورئيس الوزراء وآخرين لهذا السبب

خالد علي
كتب :

تقدم المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق وأحد محامي الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ببلاغ اليوم، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، كلٍ بصفته، يتهم فيه بالسعي لنقل ملكية الجزيرتين، إلى السعودية رغم الحكم بمصريتهما.

ويحمل البلاغ الذي تقدم به "علي" رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ عرائض نائب عام، واتهم فيه الرئيس السسيي ونظامه، بمخالفة نصوص المواد ( ٧٧، ٧٧د /١/ ٢، ٧٧ه، ٨٢أ ب ج، ٨٥ أ، ١٢٣) عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر وسعيهم لنقل جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر إتفاقية قضى ببطلانها وبرفض الاشكال على تنفيذ الحكم وبالإستمرار فى تنفيذه من القضاء الإداري.

وجاء نص البلاغ كالتالي:

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم:

الأستاذ/ خالد علي عمر المحامى بالنقض ، والمقيم 2149 زهراء مدينة نصر الحى العاشر- القاهرة.

ومحله المختارمكتبه الكائن في 3ب شارع سليمان الحلبي من شارع رمسيس – قسم الأزبكية – القاهرة.

ضــــــــــــد

السيد/ رئيس الجمهورية عبد الفتاح سعيد خليل حسين السيسى "بشخصه وصفته"

السيد / رئيس مجلس الوزراء. شريف اسماعيل "بشخصه وصفته"

السيد/ رئيس مجلس النواب. على عبد العال "بشخصه وصفته"

السيد/ وزير الخارجية. سامح حسن شكرى "بشخصه وصفته"

السيد/ وزير الداخلية مجدى محمد عبد الحميد عبد الغفار "بشخصه وصفته"

الموضوع

فوجئ الشاكى في مساء يوم 29/12/2016 بتداول وسائل الإعلام المصرية والعالمية خبراً بأن مجلس الوزراء المصري قد أصدر بيانًا قال فيه "إنه فيما يتعلق بإتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، أن المجلس قد وافق عليها في جلسة اليوم وأحالها لمجلس النواب, وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن."

ولما كان الشاكى قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43866 و43709 لسنة 70 قضائية والصادر في 21/6/2016 والقاضي منطوقه بالأتي:

" أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما. ثانياً: بقبول الدعويين شكلاً وببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية وإستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى، وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف".

هذا وقد قام المبلغ ضدهم بالإستشكال على هذا الحكم القضائى وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الاشكال رقم 68737 لسنة 70 ق بجلسة 8 نوفمبر 2016 " بقبول الاشكال شكلاً ورفضه موضوعاً"

فى حين أقام الشاكى الاشكال العكسى رقم 66959 لسنة 70 ق مطالباً بالاستمرار فى التنفيذ، وقضت محكمة القضاء الإدارى فيه بجلسة 8 نوفمبر 2016" بقبول الاشكال شكلاً وفى الموضوع بإلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 6/2016 فى الدعوى رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".

مما يعني أن تلك الإتفاقية أصبحت باطلة بطلاناً مطلقاً وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة عليها لكونها تتضمن تنازلاً عن أرض مصرية وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري الاتفاقية بالبطلان, ومن ثم لم يعد لها وجود, وأنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية "إذا سقط الأصل سقط الفرع", فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.

ولما كان ما سبق, فإن الشاكى ييؤكد أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 ديسمبر 2016 بالموافقة على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإحالتها إلى مجلس النواب لعرضها عليه رغم الأحكام سالفة الذكر بالجريمة الجنائية مكتملة الأركان لمخالفته لصريح نصوص الدستور والقانون ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فتجاهل أحكام القضاء الإدارى السالف بيانها ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم توقف تنفيذ تلك الأحكام ولم تلغيها بل حجزت القضية للحكم بجلسة 16 يناير 2017 ، ولما كان تقرير مفوضى الإدارية العليا قد أوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى فما كان من المطعون ضدهم إلا أن قاموا باصدار القرار الطعين لمحاولة خلق نزاع وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لستر جريمتهم الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية متجاهلين أن هذا القرار الطعين مخالف للدستور خاصة أن حكم القضاء الإدارى لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء بكل حكومته، ولا رئيس مجلس النواب بكل أعضائه ولا حتى الاستفتاء الشعبى التنازل عن جزيرتا تيران وصنافير فالمادة (1) من الدستور نصت على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة )، وعقد الدستور السيادة للشعب وحده لأنه مصدر السلطات طبقا لنص المادة (4)، وألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية طبقا لنص المادتين( 43 و 45 )، وأوجب الحفاظ على الأمن القومى لمصر، وحمل جميع المصريين واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ووصف فى المادة (86) واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بوصفين لم يجتمعا إلا له – فهو شرف وواجب مقدس، وألزم الدستور رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل أن يتولوا مهام مناصبهم وقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً يتعهدون فيها بالمحافظة على وحدة وسلامة أراضى الوطن، واحترام الدستور والقانون وقد وردت صيغته فى المادتين( 144 و165 ) من الدستور على الوجه الآتى : (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه )، وبين الدستور فى المادة (200) مهمة القوات المسلحة والتزامها بالحفاظ على سلامة أراضى الدولة فنصت على أن (القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ....) وقد نظم الدستور إبرام المعاهدات فنص فى المادة (151) على أن : (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة)، وقد حمل نص المادة (151) من الدستور الحالى المزيد من الضوابط والقيود على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات على وجه يفوق ما كان عليه الحال فى ظل العمل بنص المادة (151) من الدستور الصادر فى عام 1971 ومن بعده المادة (144) من الدستور الصادر عام 2012 وذلك استشعاراً لخطورة المعاهدات الدولية وما قد يترتب عليها من تحميل الدولة بالتزامات دولية ويقع عبء التحمل بها فى النهاية على الوطن وعلى المواطنين.

فمنع الدستور السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكاً لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه، كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أى اتفاقية من هذا النوع لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً فى هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلى عن أي جزء من إقليم الدولة فى استفتاء عام ، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التى يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه، فأرض الوطن لا تخص جيلاً واحداً من المصريين، وإنما تخص الأمة التى عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهداً لأجيال قادمة يقع عليها أيضا واجب الدفاع عن هذه الأمة امتدادًا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا أرواحهم وأريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له و دفاعا عنه، لذلك منع الدستور التنازل عن أى جزء منه خاصة وأن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فرداً عادياً، وقد جُبل المواطن على حماية أرض بلاده قبل أن يحضه على ذلك نص فى الدستور أو القوانين .

ومن حيث إن من شروط جواز التصرف أو العمل القانونى أن يجرى من شخص يملك سلطة إجرائه وإذا كان الأصل أن للشخص حرية التصرف فى شئونه وحقوقه الخاصه إلا إذا قيد المشرع سلطته فى هذا الشأن، أما إذا كان الشخص يجرى تصرفه فى إطار ولايته على غيره ولاية خاصة أو عامه فإن الأصل فى الولاية على الغير أنها لا تقوم إلا بسند شرعى وفى حدوده وعند تخلف هذا السند أو مجاوزة حده فإن الأصل هو حظر العمل لا إباحته، والسلطة التنفيذية فيما تجريه من أعمال قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحسابه وهى مقيدة فى ذلك بالدستور والقانون، فإذا حظر الدستور عليها اختصاصاً أو عملاً فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن قارفت عملاً ممنوعاً عليها بَطُل عملها وهوى فى دائرة عدم المشروعية.

لذلك أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها بإبطال الاتفاقية على ما يلى:

(ومن حيث أنه فضلاً عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية تثبت مصرية الجزيرتين، فإن الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحاً جهيراً عن أنهما أراض مصرية .

ومن حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير أرضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة ، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية ، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، لأن ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد أثره إلى أى جزء من الإقليم البري المصرى الذى يشمل جزيرتى تيران وصنافير، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية، وضمن حدودها، واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح دولة أخرى، وأن تظل المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية ، واستمرار مضيق تيران واقعاً داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والاصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن.).

وبدلاً من إنصياع المبلغ ضدهم لهذا الحكم القضائى ظلوا فى غيهم وأصدروا موافقة مجلس الوزراء على تلك الاتفاقية(المقضى ببطلانها) وبإرسالها لمجلس النواب، متجاهلين نص المادة (94) على أنه: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات."، ونص المادة (100) من الدستور على: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله."، تنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك..."

وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن: " تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حُجة على الكافة."

وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن: "الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ... أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طُلب منها وعلى السلطات المختصة أن تُعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلب إليها ذلك". ومفاد كل ما تقدم أن الدستور تضمن تجريم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها سيراً على النهج الذي اتبعه الدستور الصادر عام 1971, فقد نظم قانون مجلس الدولة الحجية التي تتمتع بها الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة, فتتمتع الأحكام بحجية الأمر المقضي, وهي واجبة التنفيذ, ولو كانت صادرة في الشق العاجل من الدعوى, ولم يرتب المشرع على الطعن في أحكام القضاء الإدري أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وبإنزال تلك النصوص على النزاع الماثل نجد أن المبلغ ضدهم قد أقاموا طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا رقم 74236 لسنة 62 ق.ع مطالبين فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية, وأن ذلك الطعن تداول بالجلسات إلى أن قررت الهيئة الموقرة للدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا حجزه للحكم بجلسة 16/1/2017, وذلك بعدما صدر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الذي يوصي برفض الطعن.

كما سبق وأن أقام الملبغ ضدهم أيضاً إشكال وقف تنفيذ أمام محكمة القضاء الإداري رقم 68737 لسنة 70ق طالبين فيه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري سالف الذكر الذي قضي ببطلان الإتفاقية, وقد قضت المحكمة في حكمها الصادر في 8/11/2016 في ذلك الإشكال بالأتي:"أولاً: بعدم قبول الإشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لإقامته من غير ذي صفة وألزمته بالمصروفات. ثانياً: بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين بصفتهم المصروفات وتغريمهم بصفاتهم ثمانمائة جنيه."

فى حين قضت محكمة القضاء الإدارى فى الإشكال العكسى رقم 66959 لسنة 70 ق الذى طالب فيه الطاعن الأول بالإستمرار فى التنفيذ، وقضت محكمة القضاء الإدارى فيه بجلسة 8 نوفمبر 2016" بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بإلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 6/2016 فى الدعوى رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان..."

ومن ذلك كله يتضح فشل كل محاولات المبلغ ضدهم لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، بل وأضحى جليا اقتراب الادارية العليا من تأييد حكم القضاء الإدارى خاصة بعد صدور تقرير المفوضين بها الذى أوصى بهذا الأمر، فما كان من المبلغ ضدهم إلا أن قاموا بإصدار القرار بالموافقة على الاتفاقية المقضى ببطلانها بأحكام واجبة النفاذ فى محاولة منهم لوضع منهج مخالف لصحيح الدستور والقانون للإتفاف على نطاق سريان حكم القضاء الإدارى، ومحاولة الإفلات من وجوب احترام مضامينه، وسعياً من المبلغ ضدهم لإختلاق ذرائع باجتهادات فاسدة لعرقلة حجية الأحكام ومداها، واستخفافاً بأحكام مجلس الدولة، وخلقا لصدام مع السلطة التشريعية عبر الإصرار على الموافقة على اتفاقية قضى ببطلانها، وأضحت هى والعدم سواء، وتسهيلاً لنقل تبعية أرض مصرية إلى المملكة العربية السعودسة دون سند من الدستور أو القانون ليكون المبلغ ضدهم قد ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية:

(1) المادة 77 عقوبات: " يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

(2) المادة 77 د عقوبات: "يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب :

1. كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

2. كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أ وبقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

(3) مادة [77] ( هـ ): "يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها.

(4)المادة 82 (أ) عقوبات: "كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .

(5)المادة 82 (ب) عقوبات: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرص على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

ويعاقب بالحبس كل من دعاً أخر إلي الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

(6) المادة 82 (ج) عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 .

فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة."

(7) المادة 85 (أ) عقوبات: "فى تطبيق أحكام هذا الباب:

( أ ) يقصد بعبارة ( البلاد ) الأراضي التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.

( ب ) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.

( جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.

( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكه أو حليفه أو صديقة.

المادة 123 عقوبات: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.

لذلك

يلتمس الشاكى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المبلغ ضدهم ويتهمهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد 77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123 عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه.

المبلغ

خالد على عمر

محام بالنقض

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً