قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع قانون الإفلاس الجديد هو خطوة جادة في سبيل تحفيز الإستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف أن توفير البنية التحتية القانونية هى من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة وأن مناخ الإستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الإستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين.
وأشار أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القـــــانونية والإجتماعية للمجتمع المصري.
وأن مشروع القانون الجديد قد عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وكذا تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع في سبيل توفير المناخ الملائم والجاذب للإستثمارات المصرية والأجنبية.
وقد إستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، وأنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الإقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات.
كما أنشأ جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يلحق بجداول خبراء المحاكم الإقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، وإستحدث نظامًا لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الإضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه.
كما نظم إعتماد خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين، وتبنى نظام الصلح الواقي من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله ولم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، وحرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس لإختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق إسترداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة في حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على إستقرار الأوضاع وحقوق الغير، وحدد حالات قفل وإنهاء التفليسة والتي وردت على سبيل الحصر وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها، ونظم شروط رد الإعتبار وإجراءاته وكيفية الفصل فيه، ودمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات وكذا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلًا عن إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والإكتفاء بالغرامة فقط وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخيريًا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن وبالغرامة مجتمعين.