"الفتوى والتشريع": صندوق الحج والعمرة غير خاضع لرقابة "المحاسبات"

الحج
كتب : أهل مصر

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم إخضاع صندوق الحج والعمرة، التابع لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يتبع ماليًا وإداريًا ورقابيًا لوزارة السياحة.

وقالت الجمعية العمومية إن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات استطلع رأى مجلس الدولة منذ شهرين؛ لإيضاح مدى خضوع صندوق الحج والعمرة التابع لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لرقابة للجهاز أم لا.

وذكرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، إنه تم النظر فى الفتوى لإبداء الرأى فيها، وأثناء جلسة التداول استعرضت الجمعية قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 49 لسنة 1988 بإنشاء صندوق الحج والعمرة.

أوضحت أن القرار نصَّ على أنه ينشأ صندوق خاص بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتجميع مساهمات شركات السياحة العاملة فى مجال تنظيم رحلة الحج والعمرة لتمويل المصروفات الإدارية المترتبة على إشراف ورقابة الوزارة على أعمال الشركات.

وتابعت أن القرار يوضح أنه يفتح حساب خاص بأحد البنوك باسم غرفة الشركات لإيداع مساهمات شركات السياحة، ويتولى وكيل أول وزارة السياحة تشكيل لجنة لإدارة الصندوق، على أن تتولى هذه اللجنة إعداد الموازنة التقديرية للمصروفات الخاصة بموسم الحج والعمرة قبل الموسم".

وأضافت الفتوى أنها استعرضت، أيضًا، اللائحة الصندوق، والتى أوضحت أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تتولى بالتنسيق مع وزارة السياحة الإشراف والرقابة ماليًا وإداريًا على أعمال الصندوق.

وقالت الجمعية إن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وعهد إليه الدستور عدة اختصاصات، منها الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة، والجهات التى يحددها القانون فقط، وصندوق الحج والعمرة لا يعد جهة من تلك الجهات ولا تختلط أمواله بأموال الدولة، ورقابة الصندوق لا تخضع للجهاز.

وذكرت الجمعية، أن المادة 219 من الدستور تنص على أن «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التى يحددها القانون فقط، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية».

واضافت أن المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 68 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها تنص على «تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة، وتكون للغرف الشخصية الاعتبارية».

وتابعت أن المادة 12 من نفس القانون تنص على أن أموال الغرف تتكون من الاشتراكات التى يتم فرضها على الأعضاء، وإعانات الحكومة، بالإضافة إلى الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها».

وذكرت الجمعية، أن اللائحة التنفيذية لصندوق الحج والعمرة تنص على أنه تتم مراجعة مبالغ مساهمات شركات السياحة فى ضوء إحصائية أعداد الحجاج والمعتمرين سنويًا من مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
محامي طليقة سفاح التجمع: تغيب موكلتي عن جلسة المواجهة لهذه الأسباب| خاص