اعلان

"الصيادلة" لجنة الحراسة القضائية ليس لها أى صفة قانونية

نقابة الصيادلة

أكدت نقابة الصيادلة أن مايسمى "بلجنة الحراسة القضائية" ليس لها أى صفة قانونية تتعلق بالنقابة ويوجد حكمان بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة أولهما صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في شهر يونيه الماضي، والثاني حكم بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية.

نصت المادة 77 من الدستور على أن: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتطبيقا لذلك النص الدستوري الملزم، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا فى 14 يونيو 2015 بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأقرت به مبدأ جديدا، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية نهائيا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة.

ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن: "المشرع الدستورى المصرى حرص على أن يكون التنظيم النقابى قائما وفقا لمقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، وأنه أقر فى نصوص وعبارات واضحة لا لبس فيها استقلال النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها".

وأشارت المحكمة إلى أنه "بموجب النص الدستورى المشار إليه أصبح محظورا نهائيا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرر أى قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات، كما لم يعد جائزًا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل فى شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرا لمصالح أعضائها، ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها".

وأوضحت المحكمة، أن "هذا لا يعنى تحلل النقابة من أية رقابة بل يجب أن تفرض هى أشكالا من الرقابة الذاتية فى حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء النقابة لممثليهم القائمين على الإدارة فيها موضوعيا وواقعيا"، مؤكدة أنه "طالما أطلق الدستور الصادر فى 2012 والمعدل فى 2014 فى المواد 76 و77 منه حرية التنظيم النقابى المهنى، فقد بات واجبا الالتزام بالإطار الدستورى دون الحاجة إلى صدور تشريع من السلطة، مشددة على أن النصوص الدستورية لا شك فى صلاحيتها للتطبيق المباشر، ويجب على الوزارة المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أن تنصاع لأحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة

.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً