رئيس الوزراء يصدر قرارًا بحظر التعدى على أراضى الدولة

شريف إسماعيل

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا جاء في نص مادته الأولى أنه: فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، يُحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدي على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 2012، المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.

وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، أنه يزال وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن ويتحمل واضع اليد أو المتعدّي تكاليف إزالة الأعمال.

وأضاف القرار في مادته الثانية أنه يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بكل من: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ونطاقات أمنها التي لا يجوز تملكها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، إضافة للمناطق المتاخمة للحدود للمنطقة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014.

كما تشمل هذه المناطق أيضا كل من: الجزر الواقعة بالبحر الأحمر، والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية بالمنطقة وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لكل منها.

وتضمن القرار أيضا أنه يجوز الترخيص بالأشغال بالنسبة للمحميات الطبيعية والجزر بعد أخد موافقة وزارتي الدفاع وشئون البيئة بضوابط لا تؤثر على شئون البيئة وشئون الدفاع عن الدولة طبقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة لذلك.

كما تضمن قرار رئيس الوزراء بأنه، يُزال أي تعد على أي جزء من الأراضي والعقارات المحددة بالفقرة السابقة بالطريق الإداري وفقا لما تقضي به القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ويتحمل المتعدّي تكاليف إزالة الأعمال، وللجهة المختصة أو للقوات المسلحة حسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاءه منها واعتباره ملكا لها، فيما يصدر وزير الدفاع قرارا بضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.

وجاء في الفقرة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يتم مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة أي تعدي بالطريق الإداري يعمل بأحكام هذا القرار في شأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء قبل 19 يناير 2012، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً