أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية وهى حبوب القمح والاذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف وبذور فول الصويا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها ماعدا ما يستورد من هذه السلع باسم او لحساب أي من الجهات الحكومية ووضع الضوابط الخاصة بتسجيل شركات المراجعة والتفتيش الدولية الراغبة في اجراء الفحص المسبق قبل الشحن وايضًا فحص الشحنات في موانئ الوصول وكذا إجراءات قواعد إعادة الفحص والتظلمات.
وقال الوزير ان هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر نوفمبر الماضى والذى اختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية (الواردة بهذا القرار) وذلك بهدف توحيد جهات منح الموافقات والفحص في جهة واحدة الامر الذى يقضى على تعدد الجهات وعدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين وتحديد توقيتات محددة لزمن الافراج عن هذه الرسائل هذا فضلًا عن احكام الرقابة على الكميات المستوردة من هذه المحاصيل لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على الموافقة الاستيرادية من الهيئة فقد أوضح الوزير ان القرار قد نص بأن تصدر الموافقة بناء على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعُد لهذا الشأن بالهيئة على أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها.
وأشار قابيل الى ان القرار قد نص ايضًا على ان ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها ومجال عمل الشركة وكذا الدول والموانئ التي يمكن فيها اجراء الفحص قبل الشحن، على ان تقوم الهيئة بمراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد.
وقد نوه القرار الى انه في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن ان يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار اليه دون أدنى مسئولية على الهيئة، على ان يتضمن هذا العقد التزام الشركة بالفحص وفقا لشروط التعاقد وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، على أن يتحمل المستورد كافة نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية، ولا يسمح لأي من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعي أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة في إجراءات الفحص في ميناء الشحن.
وحول قواعد الفحص قبل الشحن فقد نص القرار بانه لا يحل الفحص قبل الشحن محل إجراء الفحص في ميناء الوصول، وان تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بميناء الوصول وفقا للمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، مع مراعاة نظام الفحص الظاهري وسحب العينات الذي تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، بانه يجوز بناء على طلب من المستورد السير في إجراءات الفحص الظاهري وأخذ العينات بناء على المنافيست أو اذن التسليم الملاحي في حالة عدم تحرير البيان الجمركي.
كما نص القرار بأن تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص في معاملها ويجوز لها الاستعانة بالمعامل ووحدات الفحص المبينة في القائمة المرفقة بالملحق رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 أو التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، مع عدم جواز ارسال العينات لأي من الجهات الا للمعمل الذي يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وفيما يتعلق بالرسائل التي يصدر لها شهادة مطابقة ولا تزال داخل الدائرة الجمركية فقد نص القرار على انه يعتد بهذه الشهادة لمدة شهر من تاريخ إصدارها، وفي حالة تجاوز هذه المدة يعاد الفحص بلجنة الفحص الظاهري وتعاد إجراءات فحص الرسالة.
كما شدد القرار بأنه لا يجوز رفض الرسالة الا بعد أخذ عينة ثانية وإعادة الفحص في معمل اخر يحدده رئيس فرع الهيئة المختص وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع مراعاة أخذ عينة مرجعية من هذه الرسالة يتم تحريزها والتوقيع عليها من لجنة أخذ العينة والمستورد أو من ينيبه على ان يتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاثين يوما وذلك لفحصها واختبارها في معمل مرجعي إذا اقتضت الحاجة، ويعتبر المعمل المركزي بوزارة الصحة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هما المعملان المرجعيان.
وحول احكام التظلم من نتائج الفحص فقد أشار القرار الى مراعاة أحكام التظلم من النتائج النهائية للفحص الذي تضمنته لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بأن يتم عرض التظلم من نتائج فحص السلع الزراعية الاستراتيجية (الواردة بهذا القرار) على وجه السرعة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب.
كما شدد القرار على عدم جواز الافراج تحت التحفظ عن الرسائل التي تبين من الفحص الظاهري عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي، على ان يلتزم فرع الهيئة المختص بإصدار نتائج الفحص الظاهري وسحب العينات وارسالها الى المعمل المختص خلال يومي عمل من تاريخ تقديم طلب الفحص ( منافيست – شهادة جمركية)، أما بالنسبة للفحص المعملي ونتائج التحليل فيتم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم العينة للمعمل وفى حالة تكرار رفض رسائل سبق اجراء فحص قبل الشحن عليها يتم انذار شركة المراجعة والتفتيش الدولية، وفي حالة التكرار مرة أخرى تشطب من السجل الذى سينشأ بالهيئة لهذا الغرض.
وقد نص القرار في مادته الأخيرة على تولى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحديد مقابل الخدمات التي ستؤديها الهيئة، وبدء العمل بالقرار في اليوم التالى لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.